المادة الرابعة عشرة

معرف المادة: 50509

رقم المادة : 2858

المادة الرابعة عشرة يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية باخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة ويصبح الانسحاب نافذا بالنسبة للدولة المنسحبة بعد انقضاء ستة اشهر على ايداع وثيقة الانسحاب .