أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تباع المواد المذكورة في المادة (الاولى) من هذا القانون، وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ـ1ـ من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ1ـ أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار شهرياً. ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي.
المادة 2
المادة 2 تهدف الوزارة إلى : أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية . ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.
المادة 2
المادة 2 تعتمد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة والوحدات الإدارية التابعة لها حسب الخرائط و المرتسمات الملحقة في هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 (من الاتفاقية)
المادة المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية , 1- يقصد بعبارة " التراث الثقافي غير المادي" الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحياناً الأفراد ،جزءاً من تراثهم الثقافي . وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل ، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور بأستمراريتها ، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية . ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية مستدامة . 2- وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه يتجلى " التراث الثقافي غير المادي " بصفة خاصة في المجالات التالية : (أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهي ، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي ؛ (ب) فنون وتقاليد أداء العروض ؛ (جـ)الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات ؛ (د) المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون ؛ (هـ) المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية . 3- ويقصد بكلمة "الصون " التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي ، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وأجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله ، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي ، وأحياء مختلف جوانب هذا التراث . 4- ويقصد بعبارة " الدول الأطراف " الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية والتي تسري فيما بينها أحكامها . 5- وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار أليها في المادة 33 والتي تصبح أطرافاً فيها ، طبقا للشروط المحددة في المادة المذكورة ، وفي هذه الحالة ، فــأن عبارة " الدول الأطراف" تنطبق أيضا على هذه الأقاليم .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : 1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .
المادة 2
المادة 2 لا يسمح بالاعادة ما لم يكن الشخص المطلوب استرداده متهما او محكوما بالحبس سنة واحدة او بعقوبة اشد عن جريمة تستلزم بموجب قوانين كلا القطرين عقوبة لا يقل حدها الاعظم عن الحبس سنة واحدة .
المادة 2
المادة 2 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 (نص الاتفاقية)
المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل الجهود لتطوير التعاون الثنائي بينهما على اسس واسعة خاصة في المجالات المحدده في المرفق( 1 ) من هذه الاتفاقية .
المادة (2)
المادة (2)الضرائب التي يشملها الاتفاق 1-يتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها دولة متعاقدة او سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة جبايتها . 2- يقصد بضرائب الدخل ورأس المال جميع انواع الضرائب المفروضة على كامل الدخل ورأس المال او على عناصر من الدخل او رأس المال بما في ذلك الضرائب المفروضة على الارباح الناجمة من التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة والضرائب المفروضة على كامل الاجور والرواتب التي تقوم المشاريع بدفعها وكذلك الضرائب المفروضة على زيادة رأس المال. 3- تتناول الاتفاقية الضرائب التالية : أ) في هنكاريا : 1. ضريبة الدخل الشخصي 2. ضريبة الشركات 3. ضريبة قطع الاراضي 4. ضريبة البناء (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الهنكارية) ب) في جمهورية العراق . 1. ضريبة الدخل 2. ضريبة العقار 3. ضريبة العرصات 4. ضريبة دخل شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة العراقية) 4- تسري احكام هذه الاتفاقية كذلك على أي ضرائب مماثلة او مشابهة جوهريا يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة الى او عوضا عن الضرائب الحالية وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بأخطار كل منهما الاخرى عن أي تغيرات جوهرية على قوانين الضرائب لديها .
المادة 2
المادة 2 - يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة ( 4 ) من القانون ويكون البند ( رابعا ) لها : رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 8 / 4 / 2003 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .
المادة 2
المادة 2 اولا : يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الاوراق المالية يسمى (سوق بغداد للاوراق المالية) يكون مقره في بغداد . ثانيا : يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله . ثالثا : السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الاعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون . رابعا : يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة . خامسا : تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الاوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة اوراقها المالية في السوق استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (30) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا ــ أ ـ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر عن اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، او في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال اي منهما او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه. ب ـ لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق (أ) من هذه الفقرة اذا كانت قد مضت مدة (3) ثلاث سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات . ج ـ يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه فاذا تأيد لها : 1 ــ ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز . 2 ــ ان في قرار مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة المعاملة الى الدائرة لاصدار قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز . د ـ تنظر الهيئة الخماسية في الحكم او القرار الجديد المنصوص عليهما في (1و2) من (ج) من هذه الفقرة ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .