المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
المادة 2 يستثنى من حكم المادة الاولى ما ياتي : - ا - العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا حق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي . ب - العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي .
ماددهی (2): ماددهی (2) له یاسای ههمواری دووهمی پیادهكردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. ماددهی (2): یهكهم: ئهگهر ههردوو لای گرێبهست لهسهر بڕی كرێ رێك نهكهوتن كه بهپێی مادده (1) كه لهم یاسایهدا هاتووه ئهوا ههردوو لا یان لایهكیان بۆیان ههیه داوا له بهڕێوهبهرایهتی باجی خانووبهره بكهن كه له رێگهی لیژنهی خهملاندنی تایبهتهوه بهرهچاو كردنی دۆخی ئابووری خهملاندن بۆ كرێیهكه بكات. دووهم: بڕیارهكانی لیژنهی هاتوو له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شایهنی تانه لێدانه لهبهردهم دادگای بهرایی له ماوهی (15) پانزه رۆژ له بڕیاری خهمڵاندنهكهوه وبڕیاری دادگا یهكلاكهرهوه دهبێت.
المادة 2 أولا – يسري هذا القانون على المصادر الوراثية الحيوانية المحلية ومشتقاتها والمنافع الناشئة من استخدامها وتبادلها وتنظيم دخول المصادر الوراثية غير المحلية إلى العراق بما يتلائم وخطط الحفظ والاستخدام المستدام لمصادرنا الوراثية الحيوانية المحلية . ثانياً – تعد المصادر الوراثية الحيوانية ملكاً للدولة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية وتحترم الدولة حقوق الملكية الفردية للمواطنين في المصادر الوراثية الحيوانية للسلالات الحية المتداولة .
المادة 2 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي: يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 الغيت .(1)
المادة 2 يسري هذا القانون على العمال المشمولين باحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 2 تكون للعبارات الاتية في هذا القانون المعاني المدرجة بمعانيها ما لم يدل الموضوع او القرينة على خلاف ذلك: (1) مهندس الري الاجرائي- من كان مكلفا او قائما باعمال احدى مناطق الري بمقتضى الاوامر الصادرة من قبل مدير الري. (2) معاون مهندس الري- من كان معينا من قبل مدير الري سواء كان مكلفا باحدى فروع مناطق الري او قائما بوظائف تحت مراقبة ضابط منطقة الري وذلك وفقا للاوامر الصادرة من قبل مدير الري (3) اعمال الري (ا) كافة الاقنية والترع والانابيب ومستودعات المياه المشيدة على نفقة الحكومة او هي تحت ملاحظتها ومراقبتها لتوزيع المياه او لخزنها. (ب) كافة الاعمال والسداد والابنية والترع الموزعة او الوشالات المتصلة بالجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه وكافة الطرق المبنية لتسهيل انشاء او محافظة الجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه (ج) الجداول واشغال التوصيل وسداد الفيضان (د) اي قسم من نهر او جرى او هور او محال تجمعات المياه الطبيعية او الواشلات الطبيعية التي يعتبرها وزير المواصلات والاشغال كاحد اعمال الري (4) جدول- اي فرع (شاخة) لم تكن تحت صيانة الحكومة وهي ممتلكة او ملتزمة من قبل احدى القبائل او سركار او ملاك ومستعملة لاجل نقل المياه من الجداول الى الحقول وتشتمل على كافة الاعمال الفرعية فيما يتعلق بهذا الفرع (الشاخة) ما عدا البوابات البنائية ان المنفذ التي توصل المياه بواسطتها الى الفرع ( الشاخة). (5) اشغال والتوشيل- الاعمال المتفرعة على امور الاسقاء لتنشيف الاراضي واصلاحها والتي اجريت او اصلحت من قبل الحكومة بقصد نزح مياه الاراضي وتشمل الوشالات الماخوذ مجراها من نهر او جدول او سداد بنائية او بوابات او قناطر وكلما يتعلق بها من الاعمال. (6) السداد – كل سدة اقيمت على نفقة الحكومة او تحت اشرافها ومحافظتها فيما يتعلق باشغال الري او محافظة مجرى الانهار بقصد الملاحة او اعمال التحسين لوقاية الاراضي من الفيضان او السداد التي تعين من قبل وزير المواصلات والاشغال للمحافظة عليها وتشمل كل مشروع من المشاريع المذكورة وتتضمن امر القناطر والسنون والسداد كلما يتعلق باعمال صيانة تلك السداد (7) ملاك- كل شخص له حق مشترك بملكية الشيء المعين او الشاغل اراضي الحكومة بصورة مشروعة وما يمنح للملاك من الحقوق والتعهدات بموجب هذا القانون ستكون مفتوحة لكل شخص حائز على المنافع المشتركة في الملكية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 اولا: يلغى نص المادة (الثانية) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثانية – اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون . ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي : أ- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات ب- مقيم اقدم لمدة (3) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون . ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة : أ- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (5) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة . ب- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا . رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .
المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانيا اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.
المادة 2 تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة