المواد القانونية
ماددهی پێنجهم: بڕیاری ژماره(32) له 6/2/2003 كه لهلایهن ئهنجومهنی نیشتمانیی ههرێمی كوردستان ـ عیراقهوه دهرچووه، ههڵدهوهشێتهوه.
ماددهی ههشتهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پێوهندیدارهكانیش حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی دهیهم: پێویسته له سهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی بیست وههشت: لیژنهی زهپتی داوای وهئاگاهێنانهوهی ئهندامی سهرپێچكار، بۆیشی ههیه، ئهم سزایانهی خوارهوهش بسهپێنێ: 1. ئینزار: ئهوهیه، كه نووسراوێ ئاراستهی سهرپێچكار دهكا بێزاریی خۆی تێدا له رهفتاری نیشان دهداو داواشی لێ دهكا ئهو كاره دووباره نهكاتهوه، دهنا، سزایهكی توندترى بهسهردا دهدرێ. 2. غهرامهیهك له (150000) سهدو پهنچا ههزار دینار كهمتر نهبێ و له (750000) حهوت سهدو پهنچا ههزار دیناریش نهترازێ، ئهگهر نهیشی دا، ئهوه، لهو بارهدا، له پیشهگوزارییه تایبهتهكهی خۆی بۆ ماوهیهك قهدهغه دهكرێ له شهش مانگ زیاتر نهبێ خۆ ئهگهر هات و له ماوهی ساڵیكی پاش برواری سةرثيَضييةكةيدا گهڕایهوه سهری، جا، ئهوجا غهرامهكهی له (500000) پێنج سهد ههزار دینار كهمتر نابێ وله (1500000) ملێونێك وپێنج سهد ههزار دیناری نهترازێ خۆ ئەگەر ئەمجارەش نيدا، ئەوە، لەبارەدا پيشە تايبەتەكەى خۆى بۆ ماوهیهك لێ قهدهغه دهكرێ له یهك ساڵ زیاتر نهبێ. 3. قهدهغهكردنی پیشهگوزاریيه ى تایبهتهكهی خۆی بۆ ماوهیك له یهك ساڵ نهترازی. 4. ههردوو سزای، غهرامه و قهدهغهی ثيشةگوزاری كه له بڕگهی (3،2)دا هاتوون.
ماددهی چلهم: یهكهم: پلهكانی دادوهران چوار پلهن(أ، ب، ج، د)له پلهی (د) ـهوه دهست پێدهكهن. دووهم: بهرزكردنهوهی دادوهر له پلهیهك بۆ پلهیهكی بهرزتر به بڕیاری ئهنجومهنی دادوهری دهبێ، ئهمهش دوای بهسهربردنی ماوهی یاسایی كه پێنج ساڵه. سێیهم: ئهنجومهنی دادوهریی له كاتی سهیركردنی بهرزكردنهوهی دادوهر، راپۆرتی سهرۆكی ناوچهكانی تێههڵچوونهوه، وسهرپهرشتانی دادوهری رهچاو دهكرێن لهبارهی ئهوهی پهیوهندیی به توانایی و باش بهڕێوهبردنی كارهكانی و ئهوهی پهیوهندی بهرهوشتیهوه ههیه. چوارهم: ئهنجومهنی دادوهری بڕیاری بهرزكردنهوهی دادوهر دهدات ئهگهر ساغ بووهوه شیاوی بهرزكردنهوهكهیه. پێنجهم: ئهنجومهنی دادوهری بۆی ههیه به بڕیارێكی هۆدار بهرزكردنهوهی دادوهر بۆ ماوهیهك له سێ مانگ كهمتر نهبێ و له ساڵێكیش پتر نهبێ وبۆ زیاتر له جارێكیش دوابخات، ئهگهر بینی شیاوی ئهو بهرزكردنهوهیه نیه. شهشهم : ماوهی بهرزكردنهوه له پلهیهك بۆ پلهیهكی بهرزتر به پێنج سالأ دهستنیشان دهكرێت.
ماددهی چل ویهكهم: یهكهم: پۆلهكانی دادوهران چوار پۆلن(یهكهم، دووهم، سێیهم، چوارهم)و له پۆلی چوارهمهوه دهست پێدهكهن. دووهم: دادوهر له پۆلێكهوه بۆ پۆلێكی تر به بڕیاری ئهنجومهنی دادوهری و لهسهر داوایهك بهرز دهكرێتهوه كه پێشكهش به ئهنجومهنی دادوهری دهكرێ به مهرجێك تۆژینهوهیهكی یاسایی پێشكهش بكات و مووچهی رادهی نزمی ئهو پولهی وهرگرتبی كه بۆی بهرزدهكرێتهوهو پێنج ســاڵی له پۆلهكهی بهسهر بردبێ. سێیهم: ئهنجومهنی دادوهری له كاتی پێشكهش كردنی داواكاری بهرزكردنهوهكه دهبێ رای دادگای پێداچوونهوهو سهرۆكایهتی دادگای تێههڵچوونهوهو سهرۆكایهتی د هستهی سهرپهرشتی دادوهری لهبارهی توانای دادوهرو شیاوی بۆ بهرزكردنهوهكه وهرگرێ . چوارهم: سهرۆكی ئهنجومهنی دادوهریی داواكارییهكهو شیاوی ئهو دادوهره به بهرزكردنهوه به نووسراوێك وهك له بهندی(3)سێیهمی ئهم ماددهیهدا هاتووهو لهگەڵ رای خۆی بۆ ئهنجومهنی دادوهریی بهرزدهكاتهوه. پێنجهم: ئهنجومهنی دادوهریی له ههڵسهنگاندنیدا بۆ لێهاتوویی دادوهر بۆ بهرزكردنهوهی پشت بهو نووسراوانه دهبهستێ كه له ههردوو بهندی (3و 4)ی ئهم ماددهیهدا هاتوون، لهگهڵ راپۆرتهكانی ساڵانه كه لهلایهن سهرۆكانی سهرپهرشتیارانی دادوهریی یهوه بهرزكراونهتهوهو ئهو حوكمانهی كه دادوهر به ماندووبوونێكی له راده بهدهر دهریكردوون یاخود له ناوهڕۆكیاندا بیڕورای یاسایی وایان تێدایه ئهوه نیشاندهدات كه بهدوای چالاكی فقهی و دادوهریدا چووه. سهرهرای راپۆرتی ئهو لێژنهیهی كه وتووێژی لهسهر تۆژینهوه یاساییهكهی كردووه كه پێشكهشی كردبوو، لهگهلأ ئهو پلهیهی كه وهری گرتووهو ئهگهر دهركهوت لێهاتووه بۆ ئهو بهرزكردنهوهیه، بڕیاری بنبڕیی بهرزكردنهوهكهی دهردهكهن وپێی رادهگهیهنرێ و ئهنجومهنی دادوهریی بۆی ههیه بهرزكردنهوهكه به بڕیارێكی هۆدار بۆ ماوهیهك له شهش مانگ كهمتر نهبێ و لهساڵێك پتر نهبێت دوا بخات بۆ زیاتر له جارێك كه بینرا شیاوی ئهوه نییه.
المادة التاسعة عشرة تسوية المنازعات أيّ نزاع ينشأ بين الأكاديمية وأيّ طرف في هذا الاتفاق أو بين أيّ أطراف في إطار هذا الاتفاق فيما يخصّ تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مكمّل له, أو أي مسألة تمسّ الأكاديمية أو علاقات الأطراف, ممّا لا تتمّ تسويته بالتفاوض أو بأي سبيل آخر للتسوية يتفق عليه, يجب أن يُحال إلى هيئة تحكيم تتكوّن من ثلاثة محكّمين لكي تفصل نهائيا فيه: ويختار كل طرف في المنازعة محكّماً واحداً من هؤلاء المحكّمين, ويختار المحكّمان الأوّلان المحكم الثالث, الذي يتولى رئاسة الهيئة. وفي حال عدم اختيار أيّ من طرفي المنازعة محكّمه في غضون ستة أشهر عقب تعيين الطرف الآخر محكمه, أو في حال إخفاق المحكمين الأوّلين في الاتفاق على المحكّم الثالث في غضون ستة أشهر عقب تعيينهما, يختار رئيس محكمة العدل الدولية ذلك المحكّم الثاني أو الثالث بناءّ على طلب أيّ من طرفي المنازعة.
المادة العشرون الانسحاب 1- يجوز لأيّ من الأطراف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام الوديع ذلك الإشعار. 2- لايستتبع انسحاب طرفٍ ما من هذا الاتفاق الحدّ من مساهمته أو تخفيضها أو المساس بها على أي نحو آخر, إن كانت تلك المساهمة قد قُدّمت قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.
ماددهی چوارهم: لیژنههیكی تایبهتكار له بارهگای وهزارهتی پێشمهرگه پێك دههێنرێ بۆ جێبه جێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه و دانانی چهند پێوانهیهكی دیاری كراو بۆ بهردهوام بوونی ئهفسهره گێردراوهكان له خزمهتی عهسكهریدا یا گواستنهوهیان بۆ وهزیفهیهكی مهدهنی یان خانهنشین كردنیان.
المادة الثانية والأربعون 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي. 2- يرتـب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام. حررت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الحادية والعشرون الإنهاء 1- يجوز للأطراف في هذا الاتفاق, إذ يمارسون صلاحيتهم بالإجماع, إنهاء هذا الاتفاق, في أي وقت, وتصفية الأكاديمية بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويتم التصرّف في أي موجودات متبقّية لدى الأكاديمية, بعد سداد ما عليها من التزامات قانونية, وذلك وفقاً لقرار تتخذه الجمعية بالإجماع. 2- تظل أحكام هذا الاتفاق واجبة التطبيق بعد انهائه إلى الحدّ اللازم لإتاحة المجال للتصرّف على نحو منظّم في الموجودات وتسوية الحسابات.
المادة السابعة على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين . كتب في بروكسل في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 1426 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول عام 2005 ميلادية عن حكومة جمهورية العراق محمد جواد الدروكي سفير جمهورية العراق لدى بلجيكا والمجموعات الأوربية عن المفوضية الأوربية بنيتا فريرو فالدنر مفوضية العلاقات الخارجية والسياسة الأوربية للدول المجاورة
ماددهی چوارهم: كار بههیچ دهقێكی یاسایی یا بڕیاریك ناكرێت گهر لهگهلأ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بن.
ماددهی ههژدهیهم: نهقیب سهرۆكایهتی و نوێنهرایهتی ئهنجومهنی سهندیكا دهكا له لای سهرچاوه تاایبهتهكان و ئیمزا كردن لهسهر ئهمر و بڕیار و رێنمایی و نووسراوهكاریهكاندا دهكا و مافی ئهوهی ههیه كه ههندێ دهسهڵات به غهیری خۆی له ئهندامانی ئهنجومهنی سهندیكا بسپێرێ.
المادة الاولى يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية لإغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها : 1. قوات المملكة المتحدة عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ومرافقيهم من العناصر المدنية وجميع الممتلكات والمعدات والمواد الخاصة بقوات المملكة المتحدة المتواجدة بشكل مؤقت في جمهورية العراق. 2. عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة أي فردمن افراد الجيش او القوة البحرية او القوة الجوية التابعة للمملكة المتحدة . 3. العنصر المدني أي موظف من موظفي وزارة الدفاع للمكلة المتحدة ولا يشمل هذا المصطلح الافراد المقيمين بشكل طبيعي في العراق.
المادة الاولى : بخصوص هذه الاتفاقية نود تبيان و توضيح بعض المصطلحات وكما يلي : 1. ان مصطلح "الاستثمارات" يشمل كافة انواع الموجودات وعلى الأخص : أ- الاموال المنقولة والغير منقولة بالاضافة الى اية حقوق عينية اخرى مثل الرهون , حقوق الارتهان و الضمانات . ب- الاسهم العائدة للشركات و اي نوع من المصالح في الشركات . ج- المطالبة بالاستحقاقات المستخدمة لخلق قيمة اقتصادية او المطالبة بأداء أية اعمال لها قيمة اقتصادية معينة . د- حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص حقوق النشر, براءات الاختراع , براءات اختراع المنافع النموذجية, التصاميم الصناعية,العلامات التجارية,الاسماء التجارية ،اسرار التجارة والعمل التجاري,العمليات التقنية و الشهرة . هـ - امتيازات العمل الممنوحة بموجب القانون العام و يشمل امتيازات ممنوحة لاغراض البحث,التنقيب,الاستخراج والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية . ان اية تغييرات تطرأ على الصيغة التي تستثمر بها هذه الموجودات سوف لن تؤثر على تصنيفها كاستثمارات . 2. ان مصطلح "العوائد" المقصود به هو الأموال المتحققة عن الاستثمارات لفترة معينة مثل الارباح ,ارباح الاسهم,الفوائد,الاتاوات الناتجة عن استغلال الرخص او اية مداخيل اخرى . 3. ان مصطلح المستثمر يقصد به ما يلي : أ- فيما يتعلق بجمهورية العراق : 1. اي شخص طبيعي حامل للجنسية العراقية بموجب القوانين العراقية السائدة . 2. اية جهة قانونية تتخذ من جمهورية العراق مقرا لها وفق القوانين النافذة في العراق . ب- فيما يتعلق بجمهورية المانيا الاتحادية: 1- المواطنون الالمان بموجب القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية . 2- اية جهة قانونية,شركة او مؤسسة تحمل الصفة القانونية او لاتحملها و تتخذ من جمهورية المانيا الاتحادية مقرا لها و بغض النظر عن فيما اذا كانت انشطتها ربحية ام لا .
المادة الثالثة: 1- لايجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين وضمن حدودهما الاقليمية باخضاع الاستثمارات المملوكة اوالمدارة من قبل المستثمرين من الدولة الاخرى لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لنظيراتها من المستثمرين المحليين او مستثمرين من بلد ثالث . 2- ان اي من الدولتين المتعاقدتين أن تخضع مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بخصوص نشاطاتهم المتعلقة بالاستثمارات ضمن حدودها الاقليمية لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لمستثمريها المحليين او مستثمري بلد ثالث . 3- ان مثل هذه المعاملة ليس لها علاقة على الامتيازات الممنوحة من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين لمستثمرين من بلد ثالث و الناجمة عن عضويتها في او مشاركتها من اتحاد كمركي او اقتصادي,سوق مشتركة او منطقة التجارة الحرة . 4- لاتتعلق هذه المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة بالامتيازات التي تمنحها اي من الدولتين المتعاقدتين الى مستثمري الدول الثالثة بموجب اتفاق الازدواج الضريبي او اتفاقات اخرى تتعلق بالامور الضريبية .
المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة الرابعة : 1- تتمتع استثمارات مستثمري اي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية الكاملة و ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الاخرى . 2- ان استثمارات المستثمرين لاي من الدولتين المتعاقدتين لا تصادر بشكل مباشر او غير مباشر,تؤمم او تكون عرضة لاجراءات تكافئ في اثارها المترتبة عملية المصادرة او التأميم وذلك ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى عدا فيما يتعلق بالمصلحة العامة ومقابل تعويضات. إن مثل هذه التعويضات ستكون معادلة لقيمة الاستثمار المصادر مباشرة قبيل تأريخ الإعلان عن المصادرة, الأشعار بالمصادرة, التأميم أو أي أجراء معادل في التأثير. إن مثل هذه التعويضات سيتم دفعها بدون أي تأخير مع تحميلها بالفائدة المصرفية المستحقة لحين موعد الدفع وسيكون مبلغ التعويض هذا متحققا وقابل للتحويل بسهولة مع اتخاذ الاحتياط المناسب حين أو قبل تاريخ المصادرة, التأميم أو أي إجراء معادل في التأثير من أجل تحديد ودفع هذا التعويض. إن شرعية عملية المصادرة, التأميم أو الإجراء المعادل في التأثير إضافة إلى مبلغ التعويض سيكون موضع مراجعة وفق السياقات القانونية المتبعة. 3- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين والذين تتعرض استثماراتهم للخسائر داخل الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى نتيجة الحروب, الصراع المسلح, الثورات, حالات الطوارئ أو التمرد سيتم التعامل معها بأسلوب ليس أقل تفضيلا عما تمنحه هذه الدولة لمستثمريها المحليين وذلك فيما يتعلق بالعودة إلى الوضع السابق للاستثمار, التعويض عن الخسائر الناجمة أو أية مكافأة ذات قيمة وان مثل هذه التعويضات قابلة للتحويل بسهولة. 4- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين سيتمتعون بمعاملة أكثر الدول تفضيلا ضمن الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فيما يتعلق بالقضايا المنصوص عليها بموجب هذه المادة.
المادة الخامسة: إن كلا من الدولتين المتعاقدتين يتعهد بضمان تحويل الأموال المتعلقة باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من دون قيد أو شرط وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي: 1. المبالغ الرئيسية والإضافية اللازمة لديمومة أو زيادة الاستثمار. 2. العوائد. 3. تسديد القروض. 4.العائد المالي الناجم عن تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار. 5. التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة