أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة تطبيق الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء وظفت قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ او مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ .
ماددهی بیست و نۆیهم
ماددهی بیست و نۆیهم: لیژنهی بهرزهفتی بۆی ههیه ئهم سزایانهی خوارهوه بدات: 1/ئاگاداركردنهوه: ئهوهش به ئاراستهكردنی نووسراوێك بۆ سهرپێچیكهر دهنێردرێ وئاگادار دهكرێتهوه كه لە ههڵس وكهوتی دڵخۆش نین. 2/ئینزار: ئهوهش به نووسراوێك بۆی دهنێردرێ وتێیدا ناڕهزایی له ههڵس وكهوتی سهرپێچیكهر دهردهبڕێ وداوای لێ دهكرێ ئهو كاره دووباره نهكاتهوه، دهنا به پێچهوانهوه سزای توندتری بهسهردا دهسهپێندرێ. 3/غهرامهیهكی له (250) دینار كهمتر نهبێ وله ههزار دینار رهت نهكات له سهرپێچیهكهر وهرگیرێ وكه نهیدا دهستدانه كاری تایبهتی پیشهیی لێ قهدهغه دهكرێ بۆ ماوهیهك له شهش مانگ پتر نهبێ وئهگهر له ماوهی یهك ساڵ له مێژووی سهرپێچیكردنی یهكهمی ئهو سهرپێچییهی كردهوه، ئهوا سزاكهی غهرامهیهك دهبێ كه له (500) دینار كهمتر نهبێ وله (2000) دینار پتر نهبێ وکاتێك كه نهیدا ئهوا رێگهی كاركردنه تایبهتییهكهی بۆ ماوهیهك لێ قهدهغه دهكرێت كه ساڵێك پتر نهبێ. 4/ رێگهگرتن له كاركردنی تایبهتی پیشهكهی بۆ ماوهیهك له ساڵێك پتر نهبێ. 5/غهرامهكردن ورێگهگرتن له دهستدانهكار له سنوورهكانی دوو بڕگهكهی (3 و 4)ی ئهم ماددهیهدا دهبن.
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة تطبيق القواعد الأخرى اولاً: اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة حالياً او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين إضافة للاتفاقية الحالية تتضمن أحكاما عاماً او محددة , تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر أفضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية , فأن مثل هذه الأحكام الى مدى كونها أكثر أفضلية , سترجح على الاتفاقية الحالية . ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في اقليمه .
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: پێویسته لهسهر وهزیره پێوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار.
ماددهی دووهم
ماددهی دووهم: ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێ، ناخرێته بهركار.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: 1/لهههر پارێزگایهكدا لیژنهیهك بهسهرۆكایهتی دادوهرێك كه بهلایهنی كهمهوه له پۆلی دووهم بێ و ئهندامێتی یاریدهدهری پارێزگار و بهڕێوهبهری تۆماری موڵكداری و بهڕێوبهری موڵكهكانی دهوڵهت پێكدێ و حوكمهكانی ئهم یاسایه جێ بهجێ دهكا. 2/بڕیارهكانی لیژنه دهشێ لهلای دادگای پێداچوونهوهی ههرێمی كوردستانی عیراق لهماوهی پازده ڕۆژدا لهڕۆژی پێراگهیاندنهوه تانوتی پێداچوونهیوهیان لێ بدرێ.
ماددهی سێیهم:
ماددهی سێیهم: ئهم یاسایه له رۆژی دهرهێنانییهوه دهخرێته بهركار و له (وهقایعی كوردستان)دا بڵاو دهكرێتهوه.
ماددهی چوارهم:
ماددهی چوارهم: دهزگا مووچهی خانهنشینی و پاداشت بۆ شههیدان و كهم ئهندامان، ئهو خێزانانهی كه ئهو مووچانانهیان دهكهوێ تهرخان دهكات و به پێی یاساكاری تایبهت به وانهوه بۆیان سهرف دهكات و چاودێری خێزانهكانیشیان دهكات و فێركردن و شیاوی كۆمهڵایهتی و پیشهییان بۆ دابین دهكات و بۆ رێزلێنان له خۆبهخت كردنیان ژیانێكی سهربهرزانهی شیاو به پله و پایهیان بۆ دهستهبهر دهكات.
ماددهی حهڤده
ماددهی حهڤده: ئهگهر رێكخراوهكه به ئارهزووی خۆی، خۆی ههڵوهشاندهوه، ئهوه لهو بارهدا ههیئهتهكهی خۆی پاكتاوكارێك (مصفی) یان پتری بۆ دادهنێ، بەلام ئهگهر دادگا ههڵی بوهشێنێتهوه، ئهوه لهم بارهدا دادگای بیدائهی ناوچهی رێكخراوهكه پاكتاوكاری بۆ دادهنێ و دهستبهجێ دهست بهسهر موڵك و داراییدا دهگرێ و تا پاكتاوكردنی یاسایی تهواو دهبێ.
ماددهی یهكهم
ماددهی یهكهم: ئهگهر فهرمانبهر له ماوهی ساڵێكی تهقویمیدا، بهبێ مهعزهرهتێكی بهجێ بۆ ماوهی (30) سی رۆژ له دایهرهكهی داببڕێت، سا ئهو دابڕانه بهشێوهیهكی سهرومڕ یان پچڕ پچڕ بێت، ئهوه به دهستههڵگرتوو له قهڵهم دهدرێ.
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة إجراءات الحماية لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها : أ- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها . ب- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة . ج – معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية او شبه عسكرية او أمنية بشكل مباشر او غير مباشر . د – أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية او غير نووية . هـ - تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين . و – ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب او الطوارئ وفق التشريعات الوطنية . ز – التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث . ح – التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال .
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة التصاريح أولاً: يتعين على كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات أفضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بالسرعة الممكنة . ثانياً: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى الأشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل احد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و الذين يعتبر وجودهم حيويا للمشروع . كما يتعين منح أفراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف .
المادة العاشرة
المادة العاشرة تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين أولاً: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما يكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات و الوساطة و التوفيق . ثانياً: اذا تعذر تسوية النزاع طبقا لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة في غضون (180) مائة وثمانين يوما فيمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى هيئة تحكيم . ثالثاً: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم . وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (60) ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بعزمه على تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم علي إن يتم تعيين رئيسها في غضون (60) ستين يوما أخرى . رابعاً: أذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة , فانه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب أخر ذي صلة , الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أجراء التعيين اللازم , فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي طرف من الطرفين المتعاقدين او اذا منع خلافاً لذلك من تأدية المهمة المذكورة فأنه يتعين الطلب من نائب الرئيس أجراء التعيين اللازم ,فإذا كان غير قادر على القيام بذلك , فانه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه اقدمية بإجراء ذلك التعيين . خامساً: ينبغي إن تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها . سادساً: تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي . وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائيا وملزما . سابعاً: يتعين إن يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم , وإما تكلفة الرئيس و التكاليف الباقية ,فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ومع ذلك , فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعا آخر للتكاليف .
المادة التاسعة
المادة التاسعة تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد أولاً: ينبغي تسوية أي نزاع ناشئ عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق . ثانياً: في حال تعذر تسوية النزاع طبقا للفقرة (أولا) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فانه يجوز لأحد طرفي النزاع تقديم المنازعة إلى : أـ المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في إقليمه , أو , ب ـ التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات (ICSID ) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965 (المشار إليه فيما يلي بالمركز) إذا كان الطرفان المتعاقدان طرفا فيها , أو ، ج ـ التحكيم بموجب التسهيلات الإضافية للمركز إذا كان أحد الأطراف المتعاقدين موقعا على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة , أو , د ـ أية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين إقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( UNCITRAL ) . ثالثاً: لا يحق للمستثمر , الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانيا ( أ ) من هذه المادة أو إلى احد إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانيا ( ب ) إلى ( د ) الحق في متابعة دعواه أمام أية محكمة أو هيئة أخرى . وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو هيئة التحكيم نهائيا وملزما . رابعاً: لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين الذي هو طرف في النزاع اثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على اساس ان المستثمر الذي هو الطرف الآخر للنزاع , قد استلم تعويضا عن الأضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين . خامساً: يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني . سادساً: لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي او المفترض بموضوع النزاع . سابعاً: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطنا لهذه الدولة – بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها – لغايات تطبيق أحكام هذه المادة . ثامناً: لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على أحكام هذه المادة .
المادة الثامنة
المادة الثامنة الحلول أذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو أي جهة أخرى معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المضيفة) فإن على الدولة المضيفة الاعتراف : أ- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الأخطار والتي دفعت للمستثمر . ب- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ انتقال الحقوق . ج – لا يتم الإحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين .
المادة السابعة
المادة السابعة التحويلات الحرة أولاً: يضمن كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر من والى خارج إقليمه بدون تأخير , لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات . وينبغي أن تشمل هذه المبالغ , وليس على سبيل الحصر : أ- رأس المال الأولى والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما . ب- العوائد . ج – المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض . د – الأموال المتأتية من البيع او التصفية الكاملة او الجزئية للاستثمار . هـ- دفعات التعويض بموجب المواد 5 و 6 و 8 من هذه الاتفاقية . و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار . ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما . ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل الى العملة المراد التحويل إليها . ثالثاً: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة . رابعاً: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف , فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على اساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر . خامساً: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لاتزيد على (180) مئة وثمانين يوما ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة .
المادة السادسة
المادة السادسة التعويض عن الخسائر أولاً: يُمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة , معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر او بالتعويض أو بأي تسوية أخرى , لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية . ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولاً من هذه المادة , عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين , في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة , خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن : أ- الاستيلاء على استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , أو , ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة , فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الآخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافياً وفعالاً وأن يكون ذلك التعويض قابلاً للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي .
المادة الخامسة
المادة الخامسة نزع الملكية أولاً: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأية إجراءات مباشرة او غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ " نزع الملكية" ) , إلاً لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقاً للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال . ثانياً: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية معروفاً للجميع , أيهما يقع أولاً وتقرر القيمة العادلة طبقاً لمبادئ التقييم المقبولة عموماً أخذين بالاعتبار , من بين أمور أخرى , رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة . ثالثاً: يجب أن يكون التعويض قابلاًً للتحقيق تماماً وان يدفع بدون أية قيود أو تأخير . وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي . رابعاً: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقاً للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الآخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو إئتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد , فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الأئتلافات المعنية , حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية . خامساً: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقاً للمبادئ الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية او سلطة مختصة اخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات .
المادة الرابعة
المادة الرابعة معاملة الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم و عوائدهم ، معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمريه و استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق بالملكية او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع او التصرفات الاخرى للاستثمارات . ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمري أي دولة ثالثة و الى استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق باقامة او تملك او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع الاستثمارات او التصرفات الاخرى فيها . ثالثاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم افضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (اولاَ) و (ثانياً) من هذه المادة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمرين او الاستثمارات و العوائد . رابعاً: لايجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة او تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بخصوص شراء المواد ووسائل انتاج و تشغيل و نقل و تسويق منتجاته . خامساً: لن تؤل احكام البند ثالثا من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لان يقدم الى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة اية معاملة او افضلية او امتياز قد يقدم بمقتضى أي : أ – منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او نقدي او اتفاقيات اتحاد اقليمي مماثل قائم او مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او قد يصبح طرفاً فيها , او ب – اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اية اتفاقية او ترتيبات دولية اخرى قائمة او مستقبلية تتعلق كلياً او بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب .
المادة الثالثة
المادة الثالثة حماية الاستثمارات اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين لاستثمارات و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ثانياً: يجب الا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين , بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية , ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات . ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .