المادة الثانية عشرة
إجراءات الحماية
لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :
أ- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها .
ب- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة .
ج – معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية او شبه عسكرية او أمنية بشكل مباشر او غير مباشر .
د – أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية او غير نووية .
هـ - تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين .
و – ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب او الطوارئ وفق التشريعات الوطنية .
ز – التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .
ح – التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال .