المادة السادسة

معرف المادة: 50366

رقم المادة : 2850

المادة السادسة التعويض عن الخسائر أولاً: يُمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة , معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر او بالتعويض أو بأي تسوية أخرى , لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية . ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولاً من هذه المادة , عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين , في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة , خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن : أ‌- الاستيلاء على استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , أو , ب‌- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة , فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الآخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافياً وفعالاً وأن يكون ذلك التعويض قابلاً للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي .