المواد القانونية
مادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (ح) لهــا : ح= لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منهما .
مادة 2 لاغراض هذا العقد : يقصد بالعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها : 1- الحكومة : حكومة الجمهورية العراقية. 2- الشركة العربية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. 3- الشركة العربية العراقية : الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في العراقية. 4- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية في العراق.
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2310 في 10 - 1 - 1974 الاسباب الموجبة انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في التخفيف عن كاهل المواطنين. وبما ان قسما من الحليب المحلى يكون مادة غذائية اساسية للاطفال. ولغرض توفيره في الاسواق المحلية باسعار مناسبة فقد شرع هذا القانون.
مادة 2 لا يجوز لاية سلطة ما عدا السلطات او المحاكم العسكرية ان تبلغ او تكلف العسكري بالحضور او تأمر بالقبض عليه الا بواسطة وزير الدفاع او من يخوله وللوزير او من يخوله تاجيل تلبية الطلب استناداً الى اسباب معقولة يخبر بها السلطة وللوزير عدم الموافقة على الاجابة في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة المتهم بها العسكري من الجرائم الناشئة عن قيامه بواجباته العسكرية وفقاً لقرار مجلس تحقيقي يؤلف لهذا الغرض . وصدور مثل هذا القرار يكون مانعاً من جراء التعقيبات القانونية ضد العسكري عن تلك الجريمة في المستقبل . ب- اذا كانت الجريمة من نوع المخالفات او الجنح غير المخلة بالشرف . ج- في حالة الموافقة على محاكمة عسكرية فله ان ينيب عنه وكيلاً .
المادة 2 يلغى نص المادة ( 1 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة -1- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولا : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانيا : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثا : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعا : المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامسا : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادسا : الاستمارة : استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعا : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامنا : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته .
المادة 2 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام . ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية . ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه . خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم . سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .
القسم 2 قانون البنك المركزي يكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الامر في الملحق (أ) كامل سلطات وصلاحيات القانون.
المادة 2 تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها . رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .
المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974 الاسباب الموجبة حيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم 58 لسنة 1927 التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروف وحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمة ولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تلغى مادة 3 في القانون، ويحل محلها ما ياتي، وتصبح كالاتي : مادة 3 – يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : 1 – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. 2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19 / 4 /2006ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.
المادة 2 يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19/4/2006 ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.
المادة 2 يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة