المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها . رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .

المادة 2

المادة 2 تضاف المادة التالية إلى القانون وتعتبر المادة (101) مكررة. المادة –101- مكررة – في غير الحالات المشتبه بسبب الوفاة فيها المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون يراعى ما يأتي:- اولا :- اذا لم يراجع أي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ الوفاة أو تسلم المستشفى لها يقوم المستشفى بإيداعها إلى إحدى كليات الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة ثلاثة أشهر. ثانيا:- على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى من الجنسيات العربية والأجنبية لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة او تسلمها مالم يراجع أي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم بعد ذلك بتسلمها إلى إحدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها . ثالثاً :-على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (اولا وثانيا)من هذه المادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الأصابع بالاستعانة بالجهات المختصة. رابعا :- بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرتين (أولا وثانيا) من هذه المادة دون مراجعة أي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطب الإفادة منها للأغراض العلمية. خامسا:- تقوم أمانة العاصمة والبلديات بناء على طلب المستشفى او طلب كلية الطب بدفن الجثة في المقابر العامة . ساسا:- تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموحدة عن كل جثة تتسلمها , وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية . سابعاً:- تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 تهدف الوزارة الى:- أولا– رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة . ثانيا– المساهمة في تطويرالقطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له من خلال تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال بالدولة من الاقتصاد الموجه الى الإقتصاد الحر. ثالثا– دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية. رابعا– تتبنى الوزارة سياسة توفير الخزين الإستراتيجي للمنتجات من المواد والسلع الاساسية التي تضمن إمكانية مواجهة الازمات والكوارث.

المادة 2

المادة 2 تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 9 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن خمسمائة دينار) .

المادة 2

المادة 2 1- يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير اومن يخوله الوزير ممارسة صلاحياته. 2 - ا - للمعهد شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وممارسة التصرفات التي تتفق واغراضه كافة بما في ذلك حق الاستهلاك والخصومة. ب – للمعهد نظام مالي وحسابي خاص به يقرره المجلس وفق القواعد والاجراءات القانوينة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المنصوص عليها في القانون رقم /90/ لسنة 1970.3 - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة .(2)

المادة 2

المادة 2 اولا – يتولى المجلس الزراعي في كل محافظة الاشراف على الشؤون الزراعية في المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية القومية والمناهج المنبثقة عنها، وفقا لتوجيها ومقررات المجلس الزراعي الاعلى، واحكام هذا القانون، والاشراف على تنفيذ خطط الانتاج المقررة لمزارع الدولة والمصالح الزراعية التي تقع اراضيها ضمن حدود المحافظة . ثانيا – يتولى المحافظ، بناء على قرار من المجلس الزراعي في المحافظة، اصدار بيانات تنشر في الجريدة الرسمية واحدى وسائل الاعلام الاخرى تتضمن الافعال التي يتوجب على ذوي العلاقة بالانتاج الزراعي في المحافظة، او في مناطق معينة منها، الالتزام بها او الامتناع عنها، تحقيقا للاغراض التالية :- ا – حماية المزروعات والبيادر والمغروسات والمخازن الزراعية من الحري والفيضان والافات الزراعية وكل ما يؤدي على تلفها او الاضرار بها، كاغراقها بالمياه او قطع اشجارها او تسريح الحيوانات والمواشي فيها او قطع المياه عنها . ب – حماية الثروة الحيوانية ورعايتها والمحافظة عليها من كل ما من شانه الاضرار بها . ج – حماية المكائن والالات والمضخات الزراعية والابار والكهاريز والعيون الطبيعية وادوات ووسائل الانتاج الزراعي الاخرى من الاضرار . د – تطهير الانهر والجداول والمبازل الرئيسية والمجمعة والفرعية، وفتح الطرق الحقلية الموصلة الى الطرق العامة وتشجيرها بمصدات الرياح وصيانة القناطر والمعابر الخاصة بها، وتعيين الجهات وذوي العلاقة المسؤولين عن هذه الاعمال والمواعيد النهائية لانجازها . هـ - تعيين الدورات الزراعية، والمساحات التي يجب زراعتها بمحاصيل معينة في كل منطقه، وانواع البذور والكميات المقررة منها لكل دونم وانواع الاسمدة ومواعيد استعمالها . و – تعيين واجبات المزارعين وذوي العلاقة الزراعية، فيما يلي :- 1 – العناية بالارض وعدم ترك زراعتها او استعمالها لغير الاغراض الزراعية والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها ويقلل من كفاءتها الانتاجية . 2 – غرس الاشجار المثمرة، ورعاية الاشجار والنخيل وعدم اهمالها، والعناية بالحاصلات الزراعية والاثمار حتى يتم نضجها . 3 – تخصيص مساحات لرعي المواشي والحيوانات ولتربية الدواجن . ز – اية امور اخرى ذات علاقة مباشرة بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته وتطويره ومكافحة الافات والامراض الزراعية مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بذلك . ثالثا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة، تعيين اجراءات تبديل مهنة الفلاحين في المحافظة، الى مهن اخرى وفقا لقرارات المجلس الزراعي الاعلى ومقتضيات خطة التنمية القومية .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص مادة 11 من القانون ويحل محله ما ياتي : يتولى المجلس الاختصاصات الاتية : 1 – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي مراعيا تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسة المقترحة ومناهج الدولة الاقتصادية والاجتماعية. 2 – وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتمدها الدولة. 3 – رسم السياسة العامة لوضع الخطط الدراسية والمناهج واقرارها والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنسيقها وتطويرها في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 4 – وضع اسس تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية وتشكيل اللجان الخاصة بها والاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية. 5 – تحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها. 6 – تحديد الشروط العامة لقبول وانتقال الطلبة في مؤسسات التعليم العالي واليها. 7 – اقتراح انشاء مؤسسات جامعية او علمية او كليات جديدة. 8 – الموافقة على استحداث اقسام او معاهد عالية او تغيير كياناتها بالفصل او الدمج او الالغاء او التوسيع. 9 – اعتماد مشاريع الموازنات العادية والاستثمارية للوزارة والمؤسسات المرتبطة بها وفق القوانين والانظمة المالية النافذة. 10 – الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها قانون التعليم العالي والبحث العلمي او القوانين الاخرى. 11 – وضع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون في مجال اختصاصه وفيما لا يتعارض مع احكامه. 12 – الموافقة على نقل الطالب من جامعة الى اخرى ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 2

المادة 2 للمصرف شخصية معنوية وهو يتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالاقراض والاقتراض وجميع الاعمال الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء . والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق .

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية : 1 . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي . 2 . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار . 3 . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل . 4 . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل . 5 . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي . 6 . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ . 7 . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات . 8 . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الرابعة – 1 – تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد من قبل الوزير او من يخوله مجانا عدا رسم الطابع. 2 – لا تمنح اجازة البيع الا لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين الفنيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة. 3 – تستثنى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة من احكام الفقرتين 1 و3 من هذه المادة. 4 – يجوز لوزير الزراعة استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة منح اجازة محل بيع المواد الزراعية في حالة عدم وجود شخص مجاز بممارسة المهنة in المنطقة بتاييد من نقابة الزراعيين الفنيين على ان تؤيد هذه الحالة من قبل النقابة المذكورة سنويا عند تجديد الاجازة وان يكون الشخص المجاز ممن سبق له مزاولة بيع المواد الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاييد من الدوائر الزراعية في منطقته. 5 – يجوز لمحل بيع المواد الزراعية المجاز ان يبيع المكائن والالات والاجهزة الزراعية ومواد العلف ومعدلات محسنات التربة وكل ما له علاقة بتربية النحل والاسماك والدواجن ودود القز الحرير المرخص ببيعها من الجهات المختصة.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

المادة 2

المادة 2 اولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق اي شخص جراء استعمال السيارة في الاراضي العراقية، بصرف النظر عن توفر ركن الخطا، وتعتبر سيارة لاغراض هذا القانون، كل مركبة ذات محرك الي يعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية – عدا ما تسير منها على السكك الحديد، وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها . ثانيا – يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة، الى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا يصح تقسيطه او جعله ايرادا مرتبا، ويقصد بالمؤمن لاغراض هذا القانون، شركة التامين الوطنية او اية جهة يعهد اليها تنفيذ احكام هذا القانون . ثالثا – في حالة دخول السيارة غير العراقية الاراضي العراقية، فيشمل التعويض، بالاضافة الى ما هو مقرر بالفقرة (اولا) من هذه المادة، ما تسببه تلك السيارة من اضرار باموال الغير، عدا الاضرار التي يسببها صاحب الاموال عمدا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة