المادة 2

معرف المادة: 32901

رقم المادة : 1517

المادة 2 تحذف الفقرة (ا) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا‌- تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 المعدل.