المادة 2
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولا : المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
ثانيا : تنظيم الأنشطة الصناعية في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات .
ثالثا : الترويج لاستخدام المدن الصناعية لتوجيه عملية الإصلاح الاقتصادي .
رابعا : تنظيم المدن الصناعية وتأسيسها وتطويرها وإدارتها .
خامسا : تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات المدن الصناعية في جميع المحافظات والشراكة مع القطاع العام .
سادسا : جذب وتحفيز انتقال الأنشطة الصناعية القائمة في المدن والتجمعات الصناعية إلى المدن الصناعية المنشاة بموجب هذا القانون .