المادة 2

معرف المادة: 28318

رقم المادة : 1133

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولا : المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة . ثانيا : تنظيم الأنشطة الصناعية في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات . ثالثا : الترويج لاستخدام المدن الصناعية لتوجيه عملية الإصلاح الاقتصادي . رابعا : تنظيم المدن الصناعية وتأسيسها وتطويرها وإدارتها . خامسا : تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات المدن الصناعية في جميع المحافظات والشراكة مع القطاع العام . سادسا : جذب وتحفيز انتقال الأنشطة الصناعية القائمة في المدن والتجمعات الصناعية إلى المدن الصناعية المنشاة بموجب هذا القانون .