أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة من أجل تجنب إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية واحترام الاحكام المتعلقة بالصحة والامان وتعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توحيد فاعلية نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، شرع هذا القانون . بروتوكول اضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية

المادة ملحق رقم (2)

متن المادە :

المادة ملحق رقم (2) لما كانت جمهورية العراق (التي ستدعى فيما يلي "العراق" ) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي "الوكالة" ) طرفين في اتفاق معقود لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (سيدعى فيما يلي "اتفاق الضمانات" ) بدأ نفاذه في 29 شباط / فبراير 1972 ؛ وإدراكاً منهما لرغبة المجتمع الدولي في المضي في تعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توطيد فعالية نظام ضمانات الوكالة وتحسين كفاءته ؛ وإذ تشيران الى أنه يجب على الوكالة أن تراعي أثناء تنفيذ الضمانات الحاجة الى ما يلي : تجنب إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للعراق أو التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية ، واحترام الأحكام المتعلقة بالصحة والأمان والحماية المادية وغيرها من الأحكام الأمنية السارية وحقوق الأفراد ، واتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل حماية الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغير ذلك من المعلومات السرية التي تتنامى الى علمها ؛ ولما كان يتعين أن يظل تواتر وكثافة الأنشطة المبينة في هذا البرتوكول عند الحد الأدنى المتسق مع هدف توطيد فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها ؛ فإن العراق والوكالة قد اتفقا الآن على ما يلي : العلاقة بين البروتوكول واتفاق الضمانات

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند ( سادسا ) من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 و يحل محله الاتي : سادسا : جرائم خطف الاشخاص .(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): ئامانجه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بریتین له‌: یه‌كه‌م: پارێزگاری له‌و زه‌ویوزارانه‌ی موڵكی ده‌وڵه‌تن له‌ ناو سنووری هه‌رێم و رێگری له‌ زێده‌ڕۆیی و داگیركردنیان به‌ رێگه‌ی سه‌پاندنی سزای به‌رگر (رادع) به‌رامبه‌ر به‌ زێده‌ڕۆكار. دووه‌م: گرتنه‌به‌ری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێده‌ڕۆی له‌سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت. سێیه‌م: پاراستن و ئاراسته‌كردن بۆ بوژانه‌وه‌ی ئابووریی نیشتیمانیی هه‌رێم له‌ رێگه‌ی قه‌ده‌غه‌كردنی زێده‌ڕۆیی كردنه‌ سه‌ر زه‌وییه‌ كشتوكاڵییه‌كان، پاوانه‌ (له‌وه‌رگا) سروشتییه‌كان، دارستانه‌ سروشتییه‌كان، و زه‌وی به‌رده‌ڵان و رێگرتن له‌ گۆڕینی به‌كارهێنانیان. چواره‌م: پارێزگاری له‌ نه‌خشه‌ی بنه‌رتی شاره‌وانی به‌ پێی ئه‌و پلانه‌ی بۆیان داندراوه‌ له‌رێگه‌ی رێگری كردن له‌ زێده‌ڕۆیی.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعدل البند ( ثاني عشر ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة -6- ويحل محله مايلي :- المادة-6- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:- أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي : أ‌- الدائرة الفنية. ب‌- دائرة الاستثمارات. ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي . د- دائرة التخطيط. هـ- الدائرة الاقتصادية. و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية. ز- الدائرة القانونية. ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق. ط- مكتب الوزير. ي- مكتب المفتش العام ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :- أ‌- هيأة المسح الجيولوجي العراقية. ب‌- هيأة البحث و التطوير الصناعي. ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:- هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .

المادة 2 (نص الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل الجهود لتطوير التعاون الثنائي بينهما على اسس واسعة خاصة في المجالات المحدده في المرفق( 1 ) من هذه الاتفاقية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعفى الاكراد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969، و قانون الدفاع الوطني، وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا باقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ا - يصحح صنف الارض الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الكائنة داخل حدود التصحيح بقرار من وزير المالية او بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير . ب - واذا كانت الارض خارج الحدود المذكورة فيصحح صنفها بقرار من وزير المالية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2تلغى المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة - 10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (السادسة ) من القانون ويحل محلة ما يأتي : المادة السادسة - ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطارالدائري .