المواد القانونية
المادة 2 يهدف الجهاز الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الانتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق : - اولا – ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة. ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية. ثالثا – رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة. رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة. خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات. سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية. ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي. تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية. عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.
المادة 2 تلغى الفقرة (3) من المادة ( الثانية) من القانون ويحل محلها ما ياتي : 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير او من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.
المادة 2 يُلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -11- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم عملية نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى و الحصول على الاعضاء البشرية عن طريق التبرع و منع الاتجار بها .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية . ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
المادة 2 تضاف عناوين الوظائف التالية الى الجدول رقم (17) من جداول الوظائف الخاصة الملحقة ب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل . عنوان الوظيفة الحد الانى والاعلى للراتب ضابط اطفاء 36 - 45 ضابط انقاذ 36 - 45 نائب ضابط اطفاء 28 - 34 سائق اول اطفاء 28 - 34 سائق اول انقاذ 28 - 34 رئيس عرفاء اطفاء 18 - 34 رئيس عرفاء انقاذ 18 - 34 عريف اطفاء 15 - 25 عريف انقاذ 15 - 25 سائق اطفاء 12 - 25 سائق انقاذ 12 - 25 نائب عريف انقاذ 12 - 17 جندي اول اطفاء 12 - 17 جندي اول انقاذ 12 - 17 جندي اطفاء 12 - 14 جندي انقاذ 12 - 14
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .(2) ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزير المختص تنفيذ احكامه .
المادة 2 يسري هذا القانون على العمال المشمولين باحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
المادة 2 1 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 4 – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( 1 – 2 - 3 ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية. 5 – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( 150 ) لسنة 1967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ 3 - 9 - 1970 .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لوحظ كثرة ايواء حيوانات النقل والحيوانات الاخرى ( كالبقر والجاموس وغيرها ) في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية ، ونظرا لما في ذلك من خطر على الصحة العامة ، ارتؤي اضافة نص الى قانون الصحة العامة يوجب على السلطة الصحية حجز وبيع تلك الحيوانات بعد انذار اصحابها بوجوب ترحيلها. ولتامين ما تقدم ، شرع هذا القانون.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة