المادة 2

معرف المادة: 51080

رقم المادة : 2884

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة من أجل تجنب إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية واحترام الاحكام المتعلقة بالصحة والامان وتعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توحيد فاعلية نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، شرع هذا القانون . بروتوكول اضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية