المادة ملحق رقم (2)
لما كانت جمهورية العراق (التي ستدعى فيما يلي "العراق" ) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي "الوكالة" ) طرفين في اتفاق معقود لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (سيدعى فيما يلي "اتفاق الضمانات" ) بدأ نفاذه في 29 شباط / فبراير 1972 ؛
وإدراكاً منهما لرغبة المجتمع الدولي في المضي في تعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توطيد فعالية نظام ضمانات الوكالة وتحسين كفاءته ؛
وإذ تشيران الى أنه يجب على الوكالة أن تراعي أثناء تنفيذ الضمانات الحاجة الى ما يلي : تجنب إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للعراق أو التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية ، واحترام الأحكام المتعلقة بالصحة والأمان والحماية المادية وغيرها من الأحكام الأمنية السارية وحقوق الأفراد ، واتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل حماية الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغير ذلك من المعلومات السرية التي تتنامى الى علمها ؛
ولما كان يتعين أن يظل تواتر وكثافة الأنشطة المبينة في هذا البرتوكول عند الحد الأدنى المتسق مع هدف توطيد فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها ؛
فإن العراق والوكالة قد اتفقا الآن على ما يلي :
العلاقة بين البروتوكول واتفاق الضمانات