المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 – يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم. ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء. رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الكهرباء. خامساً: مركز الوزارة: يتألف من الوزير والوكيل والمستشارين والمديريات العامة والمديريات والأقسام التابعة لها. سادساً: المؤسسة: كل تشكيل إداري وفني تابع للوزارة بمستوى مديرية عامة. سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم. ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية. تاسعاً: الرخصة: الإجازة التحريرية التي تمنحها الهيئة للشخص الطبيعي أو المعنوي للقيام بأي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون. عاشراً: المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على الرخصة. حادي عشر: المستهلك: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة. ثاني عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين مقابل تزويدهم بالطاقة الكهربائية والخدمات المتعلقة بها والتي تقرها الهيئة ويصادق عليها مجلس الوزراء. ثالث عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والوسائل التقنية المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. رابع عشر: التوليد المستقل: إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص أو المختلط أو الأجنبي لغرض بيعها للوزارة أو تصديرها أو استهلاكها ذاتياً. خامساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الشمس، الرياح، المياه، باطن الأرض، الكتلة الحيوية).

المادة 1

المادة 1 لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم 69 لسنة 1972 ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في 1 – 6 – 1972 واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في 1 – 6 – 1972 ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانون

المادة 1

المادة 1 اولا – يعتبر القانون المرقم 79 لسنة 1978 التعديل الاول ل قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971. ثانيا – يصحح تسلسل القانون المرقم 93 لسنة 1978 من التعديل الاول ويصبح التعديل الثاني للقانون.

المادة 1

المادة 1 تحذف مادة 1 من قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 1 – اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : - ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه. ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل. جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل. د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل. ثانيا – يكون التعامل بالغرام.

المادة 1

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3 – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها. 6 – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة. 7 – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . 8 – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار . 9 – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار . 10 – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(1)

المادة 1

المادة 1 تلغى – الفقرة رابعا من المادة 5 من القانون رقم 99 لسنة 1980 ، ويحل محلها ما ياتي : رابعا : للمركز ميزانية مستقلة يعدها مدير المركز ويصادق عليها من قبل هيئة الوقاية من الاشعاع ، تمول من الميزانية العامة للدولة بمنحة سنوية تخصص لهذا الغرض .

المادة 1

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية عشرة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( 123 ) لسنة / 1967 ويحل محلها ما يلي : - 2 – ثلاثة نواب للرئيس احدهم للشؤون الفنية والثاني للشؤون المالية والتجارية والثالث للاتفاقيات والمؤتمرات ويقومون بمعاونة الرئيس في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة لهم من قبله. وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس للشؤون الفنية بممارسة صلاحياته. 2 – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 3 – ثلاثة اعضاء غير متفرغين. 3 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 5 – موظفان من كبار موظفي الشركة ممن لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام. 4 – تلغى الفقرة ( 6 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 6 – عضوين احتياطيين يدعى احدهما او كلاهما كلما غاب احد اعضاء المجلس بما في ذلك الرئيس. 5 – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون الفقرة ( 7 ) لها : - 7 – في حالة غياب الرئيس ونوابه يعين رئيس الجمهورية وكيلا للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غيابه.

المادة 1

المادة 1 تضاف الى اخر مادة 1 من القانون فقرة برقم ز بالنص الاتي : ز – مادة النفثا المستعملة وقودا 5 فلوس عن كل 10 ليترات .

المادة 1

المادة 1 تضاف الى المادة السادسة عشرة من قانون الري رقم 6 لسنة 1962 المعدل الفقرتان التاليتان وتكونان فقرتي ج ود منها:- ج –1- لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الري تخويل مهندسي مناطق الري سلطات جزائية للحكم بغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة وله تخويل هذه السلطات الى المدراء العامين للمصالح الزراعية التي يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمقتضى قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وتاييد الري 3- اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج- 1 من هذه المادة فعلى الموظف الذي اصدار الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية د- اذا تراءى لمهندس الري او المدير العام للمصلحة الزراعية المخول للسلطات الجزائية الواردة في الفقرة ج- 1 المتقدمة بعد اجراء التحقيق او المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة فاذا وجدت المحكمة ان العقوبة الواجبة الفرض تدخل ضمن اختصاصه فلها ان تفصل فيها او تقرر اعادتها اليه ويكون قرارها بالاعادة واجب الاتباع

المادة 1

المادة 1 يلغى نصا الفقرتين (3و4) من المادة (الثالثة) من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 ويحل محلهما ما يأتي : 3- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع . 4- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( ثانياَ ) من مادة ( 5 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم بـ (12 ) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (400 لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها . ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .

المادة 1

المادة 1 يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم 188 لسنة 1970:- 1- عبارة على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي الى اخر البند د من الفقرة 1 2- البندان التاليان الى الفقرة 1: و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابه ز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند و من هذه الفقرة 3- عبارة ويكون التعامل بالغرام بعد عبارة ويقسم الى 24 قيراطا الواردة في الفقرة 2

المادة 1

المادة 1- يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم. ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء. رابعاً: الوكيل: وكيل الوزارة. خامساً: المدير العام: المدير العام في الوزارة. سادساً: المجلس: مجلس الوزارة. سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم. ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية. تاسعاً: الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. عاشراً: المستهلك: الشخص الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة. حادي عشر: الرخصة: الإجازة التحريرية الصادرة من الوزارة التي تخول الشخص ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الكهرباء. ثاني عشر: المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة. ثالث عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين لقاء تزويدهم بالطاقة الكهربائية أو لقاء الخدمات الأخرى المتعلقة بها والتي تقرها الوزارة. رابع عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والمنشآت المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. خامساً عشر: مركز السيطرة: الجهة المسؤولة عن التشغيل الآمن والمستقر للمنظومة الكهربائية. سادساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الطاقة الشمسية، الرياح، المياه، الجوفية، والكتلة الحيوية).

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ز من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - ز - 1 - مادة النفثا المخصصة للاستعمال في الصناعات المحلية 23 ثلاثة وعشرون فلسا عن كل لتر. 2 - مادة النفثا المستعملة وقودا من قبل مصلحة مصافي النفط ومؤسسات القطاع العام 5 خمسة فلوس عن كل 10 عشرة لترات.

المادة 1

المادة 1 1 - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) من مادة 2 من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (182) لسنة 1970(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) . 2 - تلغى الفقرة (4) من مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة 1 من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .

المادة 1

المادة 1 1 – تعفى عقود بيع النفط الخام التي تبرمها شركة النفط الوطنية العراقية مع المشترين من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع . 2 – تعفى عقود بيع الغاز والكبريت التي تبرمها الحكومة مع الشركات الاجنبية من رسم الطابع المترتب بموجب القانون المذكور . 3 – لوزير المالية ان يعفي عقود بيع المواد المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة التي ابرمت من قبل شركة النفط الوطنية العراقية والحكومة قبل نفاذ هذا القانون من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .

المادة 1

المادة 1 تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة 60 بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة 13 من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 .

المادة 1

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الموارد المائية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الموارد المائية أو من يخوله).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة