أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

1

متن المادە :

1-ئه‌نجومه‌نێكی كاتیی بۆ سه‌ندیكای پزیشكانی كوردستانی عێراق داده‌مه‌زرێ وهه‌موو ده‌سه‌ڵاتێكی یاسایی و دارایی وكارگێڕی پێده‌درێ كه‌ له‌ یاسای سه‌ندیكای ناوه‌ندی پزیشكان ژماره‌ (81)ی ساڵی 1984 ی هه‌مواكراودا هاتووه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) محل عبارة (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الواردة في الفقرة (اولا) من مادة 2 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، واينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)

1

متن المادە :

1- هه‌ر یه‌ك له‌ هه‌ردوو لایه‌نی كرێ (كرێ چی و به‌كرێ ده‌ر پاش تێپه‌ڕبوونی دوو ساڵ به‌سه‌ر بەڵێننامەکەیدا (عقد) بۆیان هه‌یه‌ داوا له‌ فه‌رمانگه‌ی باجی خانووبه‌ره‌ بكه‌ن بۆ دووباره‌ خه‌ملاندنی نرخی ته‌واوی كرێی ئه‌و موڵكانه‌ی كه‌ به‌مه‌به‌ستی نیشته‌جێ كردن (السكن) به‌كارنایه‌ن، حوكمی ئه‌م بڕگه‌یه‌ ئه‌و به‌ڵێننامانه‌ی (العقود) پێش كارپێكردنی ئه‌م بڕیاره‌ش ده‌گرێته‌وه‌، مێژووی به‌ڵێنه‌كه‌ش ده‌بێته‌ بنچینه‌یه‌ك بۆ حیساب كردنی ئه‌و ماوه‌ی دیاری كراوه‌ ،به‌ده‌ر له‌ حوكمه‌كانی یاسای كرێی خانووبه‌ره‌ی ژمار (87) ساڵی (1979)ی هه‌موار كراو كه‌ ئێستا كاری پێ ده‌كرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : المركبة : اله ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز أخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار . أ – المركبة الخفيفة : كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ولا يزيد وزنها على ( 2،5 طن ) طنين ونصف وتشمل العجلة الصالون ، والدراجة التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها ، تصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ب – المركبة الثقيلة : كل مركبة معدة لنقل البضائع ، ويزيد وزنها الفارغ على ( 2،5 طن ) طنين ونصف ، وتصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ج – الحافلة : كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبا وتصنف إلى نوعين : 1 – حافلات خفيفة : وهي التي لا تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عدا السائق . 2 – حافلات ثقيلة : وهي التي تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عرا السائق . ثانيا : عجلة : واسطة آلية معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع . ثالثا : عجلة خصوصي : العجلة المعدة لنقل الأشخاص بدون اجر . رابعا : عجلة الأجرة : العجلة المعدة لنقل الأشخاص لقاء اجر . خامسا : عجلة حمل : العجلة المعدة لنقل المواد والبضائع والحيوانات على اختلاف أنواعها . سادسا : عجلة مدرعة : العجلة التي تدرع للحفاظ على ما ينقل فيها من أشخاص أو أموال أو أشياء ثمينة . سابعا : العجلة المصفحة : العجلة التي تكون جوانبها مدرعة للحفاظ على ما ينقل في داخلها من أشخاص . ثامنا : رأس القاطرة : العجلة التي تسحب مركبة نصف مقطورة . تاسعا : المركبة الزراعية : آلية تستعمل للإغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الساحبة والحاصدة وغيرها . عاشرا : المركبة الإنشائية : آلية تستعمل للإغراض الإنشائية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الحادلة والرافعة والخباطة وغيرها . حادي عشر : الدراجة النارية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على ألا يقل حجمه عن ( 40 ) سم3 ولا يكون تصميمها على شكل عجلة . ثاني عشر : الدراجة الهوائية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال التي يقل حجم محركها عن ( 40 ) سم 3 وبشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية . ثالث عشر : العربة : مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد إنسان أو حيوان ولا تسجل في دائرة المرور . رابع عشر : نصف المقطورة : مركبة معدة لنقل الأشياء صممت ليحمل رأس القاطرة قسما من وزنها ويمكن أن ترتبط خلفها مقطورة . خامس عشر : المركبة المقطورة : مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة عجلة وتكون وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت العجلة القاطرة قسما من وزنها. سادس عشر : السائق : كل شخص طبيعي يقود مركبة بإجازة تختص بنوع المركبة . سابع عشر : أجازة السوق : وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضباط الإجازات وفق أحكام هذا القانون . ثامن عشر : ضابط الإجازات : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية إصدار إجازة السوق . تاسع عشر : وثيقة التسجيل : وثيقة الملكية التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة . عشرون : ضابط التسجيل : مدير المرور العام أو من يخوله من الضابط صلاحية إصدار وثيقة التسجيل وتخصيص وطبع الرقم . حادي وعشرون : وسائل التسجيل : المعدات والتقارير المستندات وأجهزة التصوير وأجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين وحفظ المعلومات عن مالك المركبة وإجازات السوق والمعاملات والتأشيرات الجارية عليها والإيعاز لإصدار الوثائق . ثاني وعشرون : مستندات التسجيل : الاستمارات والكتب والتصاريح الكمركية وقوائم البيع الرسمية التي يستند أليها أو إلى بعضها في إصدار وثائق التسجيل . ثالث وعشرون : وثائق التسجيل : النماذج الرسمية التي تعدها مديرية المرور العامة كوثيقة التسجيل وإجازة السوق . رابع وعشرون : رجل المرور : الضابط أو المنتسب الذي يعمل في أدارة وتنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : لوحة التسجيل : لوحات معدنية تصدر عن دوائر المرور التي تحمل الأرقام والرموز والعلامات المرئية والمخفية وهي تميز المركبة عن المركبات الأخرى .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-2-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل المادة ( 2 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل البند (ثالثا) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1: به‌رهه‌ڵڵاكردنی هه‌موو مامه‌ڵه‌یه‌كی به‌ موڵك كردن وگۆڕینه‌وه‌ (معاملات الاستملاك والاستبدال) له‌ هه‌رێمی كوردستان، كه‌به‌ پێی بڕیاری ژماره‌ (3)ی ساڵی 1993 ی ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی كوردستانی عێراق راگیرابوو.

1

متن المادە :

1- ئاهه‌نگ گێرانی ره‌سمی و میللی له‌هه‌رێمی كوردستاندا به‌بۆنه‌ی جه‌ژنی نه‌ورۆزه‌وه‌ بۆ ماوه‌ی سێ رۆژ ده‌بێ له‌ رۆژی (21/3)ـه‌وه‌ و له‌هه‌موو ساڵێكدا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الخارجية ) و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1958 على الوجه الاتي "على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وعلى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجالس البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء، ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من اموال منقولة - عدا الاثاث الاعتيادي - او غير منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التامين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات" .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة. 4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 5 – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة. 6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر. 7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة. 8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي. 9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (الثانية) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 ويحل محله ما يأتي : المادة -2- 1. يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به. 2. لا يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أما الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :- أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى. ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية. خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي . سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية . ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة . تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب. حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (اولا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة –6– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.