المادة 1
يكون نص المادة 10 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988 فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية :
2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي :
ا- ما يرصد لها في موازنة الوزارة .
ب- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة .
ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .
د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .