المادة 1

معرف المادة: 28820

رقم المادة : 1176

المادة 1 تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012 وفق الآتي : أولاً : تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض. ثانيا ً: كتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا كان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة كون رب الاسرة غير موظف. ثالثاً : سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة. رابعاً : صورة من هوية الطالب.