أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 174
المادة 174 يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب الاتي بعد حسم نفقات التصفية : اولا - المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة ثانيا - المبالغ المستحقة للدولة ثالثا - المبالغ المستحقة الاخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين
المادة 174
المادة 174 لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها ولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا قواعد الجو وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة
المادة 174
المادة 174 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبد اللطيف الدراجي وزير الداخلية شكري صالح زكي وزير المالية ووكيل وزير النفط خضر عبد الغفور وزير التربية كاظم الرواف وزير العدل عبد اللطيف البدري وزير الصحة فارس ناصر الحسن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح والزراعة اكرم الجاف وزير الزراعة محمد ناصر وزير الثقافة والارشاد عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد سلمان عبد الرزاق الاسود وزير التخطيط مصطفى عبدالله طه وزير الصناعة اسماعيل مصطفى وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الاشغال والاسكان . سلمان الصفواني وزير الدولة عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة نشر في الوقائع العراقية عدد 1213 في 22/12/ 1965
المادة 174
المادة 174 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.
المادة 174
المادة 174 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمدنيين. 2 – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة. 3 – اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام. 4 – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.(33)
المادة 175
المادة 175 الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.
المادة 175
المادة 175 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
ماددهی (175)
ماددهی (175) یەکەم: ئەرکی وەزارەتە، پێش دەسپێکی نزیکترین ساڵی خوێندن دوای دەرچوونی ئەم یاسایە، دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان بە جۆرێک ڕێکبخات کە لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایەدا هاوتابێت. دووەم: ئەرکی گشت دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکانە، پێش دەسپێکی نزیکترین ساڵی خوێندنی دوای دەرچوونی ئەم یاسایە، خۆیان لەگەڵ حوکمەکانی بگونجێنن.
المادة 175 (رابعاً)
المادة 175 رابعا: لا يعتبر أي حجز يقع على اموال الشركة بعد البدء في اجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملين من اجل دفع اجورهم.
المادة 175 (رابعا)
المادة 175 رابعا: لا يعتبر أي حجز يقع على اموال الشركة بعد البدء في اجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملين من اجل دفع اجورهم.
المادة 175
المادة 175 1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 156 الى 175) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 2 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه. 3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(34)
المادة 175
المادة 175 اولا - يعتبر تقديم طلب تصفية وقرار التصفية بمثابة طلب اشهار اعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنين ثانيا - يكون باطلا كل تحويل او تنازل او اي صرف اخر يقع على اموال الشركة موضوع التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لبعض الدائنين على بعض بطريق التدليس . ثالثا - تكون باطلة جميع عقود الرهن او التي ترتب امتيازا على اموال الشركة او موجوداتها، والمنعقدة خلال الثلاثة اشهر السابقة لابتداء التصفية، ما لم يثبت ان الشركة موسرة بعد انتهاء التصفية ولا يسري الحكم ببطلان تلك العقوبة الا على ما زاد على مبلغ دفع للشركة مقابل تلك العقود وقت انشائها او بعده مع فوائدها القانونية. رابعا - لا يعتبر اي حجز يقع على اموال الشركة بعد البدء في اجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملين من اجل دفع اجورهم.(90)
المادة 175
المادة 175 موت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في اخر موطن كان لمورثهم واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه .
المادة 175
المادة 175 يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار اليه في المادة السابقة ويعتبر المالك او المستاجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه الا اذا اثبت خلال اجراءات تحديد مسؤوليته ان شخصا غيره هو المستثمر وعليه في هذه الحالة ان يبادر بقدر ما تسمح به اجراءات التقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الدعوى
المادة 175
المادة 175 يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار اليه في المادة السابقة ويعتبر المالك او المستاجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه الا اذا اثبت خلال اجراءات تحديد مسؤوليته ان شخصا غيره هو المستثمر وعليه في هذه الحالة ان يبادر بقدر ما تسمح به اجراءات التقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الدعوى
المادة 176
المادة 176 اذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مستثمرها فان هذا المستثمر ما لم يثبت انه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الاضرار المبررة للتعويض المشار اليه في المادة 174 ويكون كل منهما ملزما للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به