المادة 174

معرف المادة: 47058

رقم المادة : 2703

المادة 174 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبد اللطيف الدراجي وزير الداخلية شكري صالح زكي وزير المالية ووكيل وزير النفط خضر عبد الغفور وزير التربية كاظم الرواف وزير العدل عبد اللطيف البدري وزير الصحة فارس ناصر الحسن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح والزراعة اكرم الجاف وزير الزراعة محمد ناصر وزير الثقافة والارشاد عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد سلمان عبد الرزاق الاسود وزير التخطيط مصطفى عبدالله طه وزير الصناعة اسماعيل مصطفى وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الاشغال والاسكان . سلمان الصفواني وزير الدولة عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة نشر في الوقائع العراقية عدد 1213 في 22/12/ 1965