المادة 174

معرف المادة: 39746

رقم المادة : 2070

المادة 174 يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب الاتي بعد حسم نفقات التصفية : اولا - المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة ثانيا - المبالغ المستحقة للدولة ثالثا - المبالغ المستحقة الاخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين