المواد القانونية

المادة 166

المادة 166 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شان من شؤون الدولة فاجراها عمدا ضد مصلحتها.(25)

المادة 167

المادة 167 تستحق النفقات ولتعويضات والمكافات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين

المادة 167

المادة 167 اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بتعيين المصفى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار لتصفية، او اذا كان قرار التصفية صادرا عن المسجل وفق البند ثانيا من المادة 158 من هذا القانون، وجب عل المسجل تعيين المصفى وتحديد اختصاصاته واجوره التي تتحملها الشركة.

المادة 167

المادة 167 1 – من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم ان من شانه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به. 2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: ا – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه. ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.(26)

المادة 167

المادة 167 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 167

المادة 167 لرئيس الادعاء العام ولمجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التاديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بها بحق الغائب ومن تاريخ وصولها الى نقابة المحامين ورئيس الادعاء العام .

المادة 167

المادة 167 تستحق النفقات ولتعويضات والمكافات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين

مادده‌ی (167)

مادده‌ی (167) وەزارەت مافی ناردنی نێردەی زانستی بۆ دەرەوەی هەرێم و پێشوازیکردنی نێردەی زانستی لە دەرەوەی وڵات هەیە، بەپێی یاسا و ڕێنماییە بەركارەكان.

المادة 167

المادة 167 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 167

المادة 167 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 167

المادة 167 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 167

المادة 167 تشكل بقرار من مجلس القضاء الاعلى هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 167

المادة 167 1 - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما . 2 - اذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع . 3 - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .

المادة 167

المادة 167 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة. 2 – اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.

المادة 168

المادة 168 الطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : - 1 - الاعتراض على الحكم الغيابي . 2 - الاستئناف . 3 - اعادة المحاكمة . 4 - التمييز . 5 - تصحيح القرار التمييزي . 6 - اعتراض الغير .

المادة 168

المادة 168 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 168

المادة 168 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 168

المادة 168 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 168

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفيذ التزامه.

المادة 168

المادة 168 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة