المادة 167
اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بتعيين المصفى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار لتصفية، او اذا كان قرار التصفية صادرا عن المسجل وفق البند ثانيا من المادة 158 من هذا القانون، وجب عل المسجل تعيين المصفى وتحديد اختصاصاته واجوره التي تتحملها الشركة.