المادة 168
تختص المحكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ
وتختص محاكم الدولة بذلك في الية وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة وذلك في الحالات الاتية:
اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة
اذا كان المدعي من رعيا الدولة
اذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها موجودة اثر الحادث في اقليم الدولة