أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 147
المادة 147 1 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر. 2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.
المادة 147
المادة 147 – المادة 1 يلغى البند (3) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 .
المادة 147
المادة 147 اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى : أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال . ب – تحسين شروط و ظروف العمل . جـ - نتظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل . د – نتظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال . هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل . ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك .
المادة 147
المادة 147 – 1 – إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فإذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 2 – اما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلاً يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فإذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.
ماددهی (147)
المادة 147 – الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين. 2 – وتتم الكفالة برضاء الكفيل والدائن. 3 – ويجوز ان تكون الكفالة بغير اجر، وهو الاصل، كما يجوز ان تكون باجر.
المادة 147
المادة 147 1 – يجوز الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ في اية حالة من الحالات التالية: اولا – اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145. ثانيا – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او جنحة عمدية قضي عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر سواء صدر الحكم بالادانة اثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها. ثالثا – اذا ظهر خلال مدة التجربة ان المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الفقرة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ. 2 – يصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت امامها سبب الالغاء مع عدم الاخلال بحق الطعن ولا في درجات التقاضي.
المادة 147
المادة 147 – 1 – اذا تبين في اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، جاز لرب العمل ان ينذره بان يصلح من طريقة التنفيذ خلال اجل معقول يحدده له. 2 – فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد او ان يعهد بتنفيذ العمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 3 – ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى انذار او تعيين اجل، اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
المادة 147
المادة 147 الاحكام المرتبطة بالمادة تنقضي الشركة باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون: أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ( 105) ثالثا - انجاز الشركة المشروع الذي تاسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه رابعا - اندماج الشركة او تحولها وفق احكام هذا القانون خامسا - فقدان الشركة 75% خمسا وسبعين من المئة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية سادسا - قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.
المادة 147
المادة 147 اذا اصدر الناقل وثيقة اخرى غير سند الشحن لاثبات تسلم الشيء محل النقل فتعتبر الوثيقة قرينة على ابرام عقد النقل وتسلمه الشيء، كما هو موصوف فيها.
المادة 148
المادة 148 مع مراعاة احكام المادة 69 من هذا القانون، يعتبر الاشعار الموجه الى الناقل الفعلي بمثابة اشعار موجه الى الناقل المتعاقد وبالعكس. ويعتبر كذل الاشعار الموجه الى من يتصرف نيابة عنهما بما في ذلك ربان السفينة او الضابط المسؤول عنها بحكم الاشعار الموجه الى الناقل المتعاقد او الناقل الفعلي حسب مقتضى الحال.
المادة 148
المادة 148 – لا يوجد نص للمادة 148 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 148
المادة 148 – إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الاشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسؤولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، كان ملزماً بان يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.
ماددهی (148)
ماددهی (148) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی مۆڵەتیان پێش دەرچوونی ئەم یاسایە وەرگرتووە، مافی هێشتنەوە یان گۆڕینی ناوی خۆیان هەیە، بە مەرجێک مۆڵەت لە وەزارەت وەربگرن و ڕەسمی پێویست بدەن. دووەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی مافی گۆڕینی دامەزراوەکەی بۆ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی هەیە، بەم مەرجانەی خوارەوە:- 1. نووسراوێكی متمانەبەخشین (ئەكریدیتەیشن) لە ناوەندێكی جیهانی باوەڕپێكراو پێشكەش بكات. 2. پرۆگرام و شێوازی تاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی باوڕەپێكراوی هەبێت، 3. ڕەسمی گۆڕینی مۆڵەت کە (50%) پەنجا لە سەدی بڕی ڕەسمی پێدانی مۆڵەتە بدات. 4. گۆڕانکارییەکە گشت قۆناغەکان بگرێتەوە، بەڵام لە پۆلی یەکەم دەست پێ بکات، و ئەو قوتابی و خوێندکارانەی پێش گۆڕینی دامەزراوەکە بۆ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی لە دامەزراوەکە بوون، هەر بە سیستەمی خۆماڵی خۆیان بەردەوام دەبن.
المادة 148
المادة 148 – 1 – يملك المساح ما احدثه من بناء او منشات، وله ان يتصرف فيها مع حق المساحة. 2 – وينتهي حق المساحة بانقضاء المدة المحددة له. 3 – ولا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشات قبل انقضاء المدة. 4 – وعند انتهاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشات الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 148
المادة 148 في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر
المادة 148
المادة 148 يجوز دمج شركة او اكثر باخرى، او دمج شركتين او اكثر لتكوين شركة جديدة.
المادة 148
المادة 148 1 – يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم. 2 – واذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقا بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته.