المواد القانونية

المادة 147

المادة 147 ملغاة . (53)

المادة 147

المادة 147 1 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر. 2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.

مادده‌ی (147)

المادة 147 – الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين. 2 – وتتم الكفالة برضاء الكفيل والدائن. 3 – ويجوز ان تكون الكفالة بغير اجر، وهو الاصل، كما يجوز ان تكون باجر.

المادة 147

المادة 147 1 – يجوز الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ في اية حالة من الحالات التالية: اولا – اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145. ثانيا – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او جنحة عمدية قضي عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر سواء صدر الحكم بالادانة اثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها. ثالثا – اذا ظهر خلال مدة التجربة ان المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الفقرة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ. 2 – يصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت امامها سبب الالغاء مع عدم الاخلال بحق الطعن ولا في درجات التقاضي.

المادة 147

المادة 147 - لا يوجد نص للمادة 147 في هذا القانون.

المادة 147

المادة 147 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 147

المادة 147 – 1 – حق المساحة هو حق عيني يخول صاحبه اقامة بناء او منشات اخرى على ارض مملوكة للغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض. 2 – ويجب ان يحدد الاتفاق حقوق المساح وواجباته، ومدة الحق التي لا يجوز ان تزيد على خمسين سنة. 3 – وينتقل حق المساحة بالميراث وبالوصية، ويجوز لصاحبه ان يتصرف فيه بالبيع او الرهن.

المادة 147

المادة 147 اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى : أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال . ب – تحسين شروط و ظروف العمل . جـ - نتظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل . د – نتظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال . هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل . ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك .

المادة 147

المادة 147 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في الحصص التي آلت اليهم بسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بتعويض المتقاسم الذي استحق نصيبه، وتعتبر العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة.

المادة 147

المادة 147 اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان

المادة 148

المادة 148 – 1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها، او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد ارادا ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات. 2 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. 3 – وتبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم العمل. 4 – ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.

المادة 148

المادة 148 - لا يوجد نص للمادة 148 في هذا القانون.

المادة 148

المادة 148 اولا : لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة او اكثر تمثل اكثر من (20%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي . ثانيا : في حال عدم تمثيل نقابة او اكثر في المشروع النسبة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة جاز للوزارة ، و بطلب أي من الطرفين المتفاوضين تنظيم اقتراعا سريا لـ 60% ستين من المئة على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض و يخولون النقابات اجراء ذلك نيابة عنهم ، فان تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض 50% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الاقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض . ثالثا : يتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع و النقابة المعنية و بين صاحب العمل . رابعا : اذا كان هناك اكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض او جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لاجراء التفاوض ، و في هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض . خامسا : في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع يكون التفاوض بين صاحب العمل و ثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، بحضور ممثلين اثنين عن اتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا او منظمة عمال اخرى يختارها عمال المشروع . سادسا : للنقابات المشمولة باحكام البند (رابعا ) من هذه المادة ، دونما أي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم . كان تخول نقابة او اكثر في المشروع نقابة اخرى في نفس المشروع و بصورة خطية للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، او ان تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منهما في فريق التفاوض المشترك مع صاحب العمل وفق نسب تمثيل كل منها لعمال المشروع او أي طريقة تراها النقابات مناسبة لها و تضمن تمثيل اعضائها في عملية التفاوض . سابعا : في حال عدم اتفاق النقابات على تقديم استدعاء مشترك للتفاوض جاز لاي نقابة التفاوض عن اعضائها .

المادة 148

المادة 148 – يجوز نقض القسمة الرضائية اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، وتسمع دعوى النقض خلال سنة من تاريخ القسمة. وللمدعى عليه ان يبطل الدعوى اذا قدم للمدعي ما يكمل نصيبه نقدا او عينا.

المادة 148

المادة 148 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 148

المادة 148 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 148

المادة 148 ملغاة . (54)

المادة 148

المادة 148 يجوز دمج شركة او اكثر باخرى، او دمج شركتين او اكثر لتكوين شركة جديدة.

المادة 148

المادة 148 تسري احكام هذا القانون على كافة الدعاوى التي لم يصدر بشانها حكم بات.

مادده‌ی (148)

مادده‌ی (148) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی مۆڵەتیان پێش دەرچوونی ئەم یاسایە وەرگرتووە، مافی هێشتنەوە یان گۆڕینی ناوی خۆیان هەیە، بە مەرجێک مۆڵەت لە وەزارەت وەربگرن و ڕەسمی پێویست بدەن. دووەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی مافی گۆڕینی دامەزراوەکەی بۆ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی هەیە، بەم مەرجانەی خوارەوە:- 1. نووسراوێكی متمانەبەخشین (ئەكریدیتەیشن) لە ناوەندێكی جیهانی باوەڕپێكراو پێشكەش بكات. 2. پرۆگرام و شێوازی تاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی باوڕەپێكراوی هەبێت، 3. ڕەسمی گۆڕینی مۆڵەت کە (50%) پەنجا لە سەدی بڕی ڕەسمی پێدانی مۆڵەتە بدات. 4. گۆڕانکارییەکە گشت قۆناغەکان بگرێتەوە، بەڵام لە پۆلی یەکەم دەست پێ بکات، و ئەو قوتابی و خوێندکارانەی پێش گۆڕینی دامەزراوەکە بۆ دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی لە دامەزراوەکە بوون، هەر بە سیستەمی خۆماڵی خۆیان بەردەوام دەبن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة