المادة 147
الاحكام المرتبطة بالمادة
تنقضي الشركة باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون:
أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع.
ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ( 105)
ثالثا - انجاز الشركة المشروع الذي تاسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه
رابعا - اندماج الشركة او تحولها وفق احكام هذا القانون
خامسا - فقدان الشركة 75% خمسا وسبعين من المئة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية
سادسا - قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.