المواد القانونية
المادة 135 – 1 – ليس للشركاء في ملكية الاسرة ان يطلبوا قسمتها ما دام الاتفاق قائماً، ولا يجوز لأي شريك ان يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً. 2 – وإذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك او عن طريق التنفيذ الجبري، فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضاء باقي الشركاء.
المادة 135 ملغاة.(67)
المادة 135 يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (300) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.
المادة 135 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك. 2 – فاذا اجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الاخر. 3 – واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد الاخر قد ادى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به، فان هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الاخر قد اداه عالما انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء منه. 4 – واذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتها ايهما شاء فاذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين الاخر.
ماددهی (135) یەکەم: ئەو ئەرکانەی لە ماددەکانی(58، 59، 60)ی ئەم یاسایەدا هاتوون، بەسەر یاریدەدەری بەڕێوەبەر و مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکاندا، جێبەجێ دەکرێت. دووەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن ئەرکی دیکە بە یاریدەدەری بەڕێوەبەر و مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی بسپێرن بەپێى ئەو ڕێکەوتنەى لەگرێبەستى دامەزراندندا هاتووە.
المادة 135 – لا يوجد نص للمادة 135 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 135 – إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
المادة 135 تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة واقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من تدقيقها.
المادة 135 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على الخصم الذي يطلب تعيين خبير ان يوضح مبررات طلبه واثرها على الدعوى، وطبيعة عمل الخبير حتى تتحقق المحكمة من ان الطلب منتج في الدعوى. ثانيا – للمحكمة ان ترفض اجابة طلب الخصم تعيين خبير اذا تبين لها عدم لزوم ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا.
المادة 135 – 1 – المساحة هي حق عيني يخول صاحبه الحق في اقامة بناء او منشآت اخرى على ارض مملوكة لغيره بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض. 2 – ويجب ان يكون الاتفاق مكتوباً ومسجلاً في دائرة التسجيل العقاري. 3 – ولا يجوز ان تزيد مدة حق المساحة على خمسين سنة، فاذا لم تعين مدة، اعتبر الحق مقرراً لمدة خمسين سنة. 4 – وينتهي حق المساحة بانقضاء المدة، او بتنازل المساح عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمساح في شخص واحد، او بهلاك الارض. 5 – ولا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشآت قبل انقضاء المدة.
المادة 135 – أولاً: تستمر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة. ثالثاً: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمناصب المناظرة في الأقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث. رابعاً: يستمر العمل بالشرط المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة. خامساً: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه. سادساً: يشكل مجلس النواب لجنة برلمانية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدالة والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين، وتكون قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس النواب.
المادة 135 - لا يوجد نص للمادة 135 في هذا القانون.
المادة 135 – 1 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها وللعرف السائد في الجهة وللاحكام الاتية. 2 – وصاحب العقار المرتفق له ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما هو لازم للمحافظة عليه، ويجب ان يستعمل حقه باقل ضرر ممكن. 3 – ونفقات هذه الاعمال تكون على صاحب العقار المرتفق، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 136 – لا يوجد نص للمادة 136 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 136 – 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى انتقاص استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة. 2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق، او كان الارتفاق يمنع صاحب العقار المرتفق به من القيام باصلاحات مفيدة، فله ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه غيره اذا قبل ذلك، بشرط ان يكون استعمال الارتفاق في الموضع الجديد ميسورا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان عليه في الموضع السابق.
المادة 136 ملغاة.(68)
المادة 136 - لا يوجد نص للمادة 136 في هذا القانون.
المادة 136 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين او المالك الاصلي او المعقود عليه وقت الاجازة. 2 – ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا. 3 – ويبدا سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب او من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد، واذا كان سبب التوقف الاكراه او الغلط او التغرير، واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد.
المادة 136 – 1 – لاصحاب الاغلبية في قيمة الحصص من اعضاء الاسرة ان يعينوا من بينهم مديراً لملكية الاسرة، وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغييرات في الغرض الذي اعد له المال ما يحسن طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
المادة 136 يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون . الاشخاص المارون بالدولة الترانسيت بشرط بقائهم داخل حدود المطار او خارجه اذا اجيزوا بذلك الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم اثنى عشر 12 عاما الموفدون الى الخارج بمهام رسمية الموفدون من الجهات الخيرية الى الدولة او خارجها لاعمال انسانية على ان تعين هذه الجهات ببيان تصدره سلطات الطيران المدني الموفدون بمهام رسمية من جانب جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة اعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم واولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجية المعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي تكون الدولة طرفا فيها اعضاء الوفود الاجنبية المستضافة من قبل الوزارات المختصة . (12)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة