المادة 136
على مراقب الحسابات ان يدلي برايه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة امام هيئتها العامة، ويجوز ذلك في الشركات الاخرى، وفي كل الاحوال يجب ان يتناول راي المراقب المسائل الاتية :
اولا ـ مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رايه في تقرير مجلس الادارة .
ثانيا ـ مدة تطبيق الشركة للاصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات الحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة
ثالثا ـ مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة اعمالها
رابعا ـ مدى تطابق الحسابات مع احكام هذا القانون وعقد الشركة
خامسا ـ ما وقع من مخالفات لاحكام هذا القانون او عقد الشركة على وجه يؤثر في نشاطها او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية .