المادة 135

معرف المادة: 39707

رقم المادة : 2070

المادة 135 تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة واقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من تدقيقها.