أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 126
المادة 126 اولا : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس 1/5 اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . * ثانيا : - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . ثالثا : - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام . خامسا : ا- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه . ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(7)
المادة 126
المادة 126 – 1 – اذا كان الحائط مشتركا، فليس لاحد الشريكين ان يزيد في ارتفاعه الا اذا كانت له مصلحة جدية، وكان ذلك لا يضر بالشريك الاخر. 2 – ويتحمل الشريك الذي قام بالتعلية وحده نفقات البناء وصيانة الجزء المعلى. 3 – ومع ذلك يجوز للشريك الاخر ان يصبح شريكا في الجزء المعلى اذا دفع نصف نفقات البناء وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها التعلية.
المادة 126
المادة 126 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما . (8)
المادة 126
المادة 126 – يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تعود من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.
المادة 126
المادة 126 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص.
المادة 126
المادة 126 – أولاً: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياً: لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. ثالثاً: لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. رابعاً: لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام. خامساً: أ- يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه. ب- يعد التعديل نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 126
المادة 126 اولا : لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة لاي قيد من حيث مدة الخزن. ثانيا : تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما تقوم هي بالاستثمار وفق الشروط المحددة لذلك، وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم او الاجور، للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العلاقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة. ثالثا : تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة.
المادة 126
المادة 126 اولا : لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة او السوق الحرة لاي قيد من حيث مدة الخزن. ثانيا : تؤدي رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة دوريا الى الدائرة الكمركية عندما تقوم هي بالاستثمار وفق الشروط المحددة لذلك، وفي حالة تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم او الاجور، للدائرة الكمركية ان تقوم ببيع البضائع واستقطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع وترك الباقي امانة في صندوقها لتسليمه الى اصحاب العلاقة ويسقط حق المطالبة به بعد مضي سنة من تاريخ البيع ويقيد ايرادا نهائيا للخزينة. ثالثا : تستحصل رسوم الخدمات او اجورها في المنطقة او السوق الحرة من قبل الجهة المستثمرة من غير ادارة الكمارك وفق القواعد التي تحددها هذه الجهة.
المادة 126
المادة 126 – لا يوجد نص للمادة 126 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 126
المادة 126 ترد المعاينة على الاموال والاشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يلي : اولا – ان معاينة الشخص يجب ان تتم مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته. ثانيا – على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة.
ماددهی (126)
ماددهی (126) یەکەم: هەر ساڵێکی خوێندن لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، لانیکەم لە (170) سەد و حەفتا ڕۆژی خوێندن پێکدێت، و هیچ ڕۆژێکی خوێندن لە (5) پێنج کاتژمێر کەمتر نابێت. دووەم: ساڵنامەی خوێندن و کاتەکانی دەوام و پشووەکان لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، بەپێی ئەو پرۆگرامە ڕێکدەخرێت کە پێشتر ڕەزامەندی لەسەر وەرگیراوە لە وەزارەت، بە ڕەچاوکردنی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە و حوکمەکانی ماددەی (27) ی ئەم یاسایە. سێیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن ڕۆژ و کاتژمێری زیاتر بخوێنن، وەک لەوەی لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا هاتووە، و هەروەها دەتوانن لەو ڕۆژانەدا بخوێنن کە بەپێی ماددەی (27) پشوو نییە. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن سوود لە سیستەمی (2) دوو مامۆستا لە پۆل وەربگرن، کە یەکێکیان دەبێت بە مامۆستای سەرەکی و ئەوەی دیکەش دەبێتە مامۆستای هاوکار.
المادة 126
المادة 126 – 1 – الحائز حسن النية لا يسأل عما يصيب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك او التلف.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك بسبب اجنبي، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.
المادة 126
المادة 126 تخضع المشاريع و اماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون الى تفتيش العمل تحت اشراف و توجيه الوزارة .
المادة 126
المادة 126 يعد مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى خلال الشهر الاول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الاتية : اولا - اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت ثانيا - مقدار راس المال وبيان الاسهم او الحصص التي يتكون منها ثالثا - الاقساط المدفوعة من قيمة الاسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم تسدد رغم استحقاقتها. رابعا- مجموع الاسهم التي لم يعد لاصحابها حق الاحتفاظ بها. خامسا - اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اعضاء الشركة , والاعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ اخر قائمة سنوية او من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الاولى 2- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى.
المادة 126
المادة 126 يتقاضى رئيس دائرة التنفيذ والمنفذون العدول، مخصصات بنسبة 30% ثلاثين من المئة من رواتبهم الاسمية، ان لم يكونوا من القضاة، وتستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .
المادة 126
المادة 126 الاحكام المرتبطة بالمادة لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.