المادة 126
يعد مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى خلال الشهر الاول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الاتية :
اولا - اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت
ثانيا - مقدار راس المال وبيان الاسهم او الحصص التي يتكون منها
ثالثا - الاقساط المدفوعة من قيمة الاسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم تسدد رغم استحقاقتها.
رابعا- مجموع الاسهم التي لم يعد لاصحابها حق الاحتفاظ بها.
خامسا - اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من :
1- اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من :
1- اعضاء الشركة , والاعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ اخر قائمة سنوية او من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الاولى
2- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى.