المادة 126

معرف المادة: 39698

رقم المادة : 2070

المادة 126 يعد مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى خلال الشهر الاول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الاتية : اولا - اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت ثانيا - مقدار راس المال وبيان الاسهم او الحصص التي يتكون منها ثالثا - الاقساط المدفوعة من قيمة الاسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم تسدد رغم استحقاقتها. رابعا- مجموع الاسهم التي لم يعد لاصحابها حق الاحتفاظ بها. خامسا - اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اعضاء الشركة , والاعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ اخر قائمة سنوية او من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الاولى 2- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى.