أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 121
المادة 121 – أولاً: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً: تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. خامساً: تختص حكومة الإقليم بكل ما يتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.
المادة 121
المادة 121 – 1 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار، ما دام هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذا التصرف. 2 – ويجوز ان يتفق الشركاء اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان تتم المهايأة بينهم حتى تتم القسمة. 3 – واذا لم يتفق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها.
المادة 121
المادة 121 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية : 1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة. 2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات. 3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات. ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة. ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض(103)
المادة 121
المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.
المادة 121
المادة 121 – في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. وفي كل حال يكون المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.
مادة 121
مادة 121 عدم تنفيذ الاتفاق 1. يسوغ للطرفين اتخاذ أية تدابير عامة أو خاصة اللازمة لهما للوفاء بالتزاماتهما بموجب هذا الاتفاق والتأكد من تطابقها مع الأهداف المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 2. إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخفق في الوفاء بالتزام بموجب هذا الاتفاق فإنه يحق له اتخاذ التدابير المناسبة. قبل القيام بذلك، يجب أن يزود مجلس التعاون في غضون 30 يوما بجميع المعلومات ذات الصلة المطلوبة لإجراء دراسة شاملة للحالة بهدف إيجاد حل مقبول للطرفين. تعطى الأولوية في هذا الاختيار للتدابير لتلك التي تتسبب بالقدر الأقل من الإعاقة لعمل هذا الاتفاق. يتم إخطار مجلس التعاون بهذه التدابير على الفور والتي يجب أن تكون موضع مشاورات به إذا طلب الطرف الآخر ذلك. 3. على سبيل الاستثناء من الفقرة 2 ، يسوغ لأي طرف أن يتخذ على الفور التدابير المناسبة وفقا للقانون الدولي في حالة : أ) نقض هذا الاتفاق مما لا يخالف القواعد العامة للقانون الدولي . ب) انتهاك من جانب الطرف الآخر للعناصر الأساسية لهذا الاتفاق المشار إليها في المادتين 2 و 5. يسوغ للطرف الآخر أن يطلب عقد اجتماع عاجل للطرفين معا في غضون 15 يوما من إجراء دراسة شاملة للوضع بهدف إيجاد حل مقبول للطرفين. 4. على سبيل الاستثناء من الفقرة 2، إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخفق في الوفاء بالتزام بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق، فيجب عليه أن يستعين حصرا بإجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في القسم 6 من الباب الثاني من هذا الاتفاق ويمتثل لقراراته.
المادة 121
المادة 121 – 1 – في المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط مدة اعتبرت المهايأة لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يعلن احد الشركاء رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر. 2 – واذا طالت مدة المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت الى قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. 3 – ويجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة 121
المادة 121 فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة ان تامر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة. ولا يتناول الحظر مالك المحل او اي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.
ماددهی (121)
ماددهی (121) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە خۆماڵیەی كە پرۆگرامی وەزارەت پیادە دەکات، هەمان کتێبى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان بەکاردێنێت، و مافی بەکارهێنانی کتێبی دیکەى هەیە بە مەرجێک پێشوەختە ڕەزامەندى وەزارەتى بۆ وەرگرتبێت. دووەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە خۆماڵیانەی پرۆگرامی تایبەت بە خۆیان دەخوێنن، پاش ڕەزامەندی وەزارەت مافی هەبوونی کتێبی تایبەت بە خۆیان هەیە. سێیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە نێودەوڵەتی و بیانییەکان، کتێبی تایبەت بە خۆیان دەخوێنن، بەڵام دەبێت ڕەزامەندی فەرمی وەزارەتی بۆ وەربگرن. چوارەم: لە گشت دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەبێت بابەتی زمانی کوردی بە پێی پرۆگرامی وەزارەت بخوێندرێت.
المادة 121
المادة 121 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 34 تاريخ التشريع 01-01-1983 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2934 | تاريخ العدد: 18-04-1983 | رقم الصفحة: 284 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1983 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 121
المادة 121 – المزارعة عقد بمقتضاه يعطى صاحب الارض ارضه لآخر ليزرعها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.
المادة 121
المادة 121 1 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على اجازة العاقد المغبون، فاذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه. 2 – ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الامانة التي يجب التحرز فيها عن الشهبة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوصيفة.
المادة 121
المادة 121 على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة كما عليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اي عطل او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة
المادة 121
المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.
المادة 121
المادة 121 على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة كما عليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اي عطل او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة
المادة 121
المادة 121 للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة تتطلبها طبيعة نقل الشيء لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا جرى الاتفاق بينهما على ذلك او تعذر على الناقل تجهيزها. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة للحفاظ على كفاءة مواصفات العربة وديمومتها طيلة فترة النقل.