المادة 121

معرف المادة: 39693

رقم المادة : 2070

المادة 121 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية : 1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة. 2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات. 3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات. ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة. ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض(103)