مادة 121

معرف المادة: 49173

رقم المادة : 2811

مادة 121 عدم تنفيذ الاتفاق 1. يسوغ للطرفين اتخاذ أية تدابير عامة أو خاصة اللازمة لهما للوفاء بالتزاماتهما بموجب هذا الاتفاق والتأكد من تطابقها مع الأهداف المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 2. إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخفق في الوفاء بالتزام بموجب هذا الاتفاق فإنه يحق له اتخاذ التدابير المناسبة. قبل القيام بذلك، يجب أن يزود مجلس التعاون في غضون 30 يوما بجميع المعلومات ذات الصلة المطلوبة لإجراء دراسة شاملة للحالة بهدف إيجاد حل مقبول للطرفين. تعطى الأولوية في هذا الاختيار للتدابير لتلك التي تتسبب بالقدر الأقل من الإعاقة لعمل هذا الاتفاق. يتم إخطار مجلس التعاون بهذه التدابير على الفور والتي يجب أن تكون موضع مشاورات به إذا طلب الطرف الآخر ذلك. 3. على سبيل الاستثناء من الفقرة 2 ، يسوغ لأي طرف أن يتخذ على الفور التدابير المناسبة وفقا للقانون الدولي في حالة : أ) نقض هذا الاتفاق مما لا يخالف القواعد العامة للقانون الدولي . ب) انتهاك من جانب الطرف الآخر للعناصر الأساسية لهذا الاتفاق المشار إليها في المادتين 2 و 5. يسوغ للطرف الآخر أن يطلب عقد اجتماع عاجل للطرفين معا في غضون 15 يوما من إجراء دراسة شاملة للوضع بهدف إيجاد حل مقبول للطرفين. 4. على سبيل الاستثناء من الفقرة 2، إذا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخفق في الوفاء بالتزام بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق، فيجب عليه أن يستعين حصرا بإجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في القسم 6 من الباب الثاني من هذا الاتفاق ويمتثل لقراراته.