المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى لوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2367 في 22 – 6 – 974

المادة 2

المادة 2 تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

المادة (2) : تنشأ بموجب هذا الاتفاق منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية يطلق عليها اسم "المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات"

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 2:اولا: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة. ثانيا: ا - تتالف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه. ب - تتالف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيه جـ - يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثا: تتالف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة. رابعا: ا - تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب - للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية . ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدارسية و الوفود و المؤتمرات الاقليمية و الدولية على اساس معايير المهنية و الكفاءة و المساواة و تكافؤ الفرص .

المادة 2

المادة 2 تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا – الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون لجميع مجالات تقويم المطابقة و الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منها ثانيا – رفع مستوى الجودة و بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من الهيأة و التي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات داخل جمهورية العراق و خارجها , و حماية صحة و سلامة المواطن . ثالثا – تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات و احتياجات جهات تقويم المطابقة و جميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في جمهورية العراق . رابعا – حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد خامسا – تسهيل التجارة بين جمهورية العراق و دول العالم ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية و تنمية الصادرات من خلال تطوير و ادامة اجراءات الاعتماد و جعلها متوافقة مع المتطلبات و الممارسات الدولية . سادسا – مواكبة التطور العلمي و الدولي في مجالات الاعتماد و تقويم المطابقة

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2

2 – يعمل بهذا القرار إعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى إشعارٍ آخر، ولا تسري أحكامه على إجراءات التخلية التي تمت فعلاً قبل صدوره.

المادة (2)

المادة المادة (2) 1 ـ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها . 2 ـ تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال كل الضرائب المفرضة على إجمالي الدخل ورأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك الضرائب على مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها المؤسسات . 3 ـ الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالأخص : أ‌- في جمهورية العراق : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة العقار . 3- ضريبة العرصات ( والتي تفرض على الأراضي غير المستثمرة بعد انتهاء فترة السماح ) ( المشار إليها في ما بعد بالضرائب العراقية ). ب ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة الشركات (المشار إليها هنا بـ ضرائب دولة الإمارات العربية المتحدة ) 4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي الضرائب مماثلة , أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدول المتعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديل عن الضرائب الحالية .وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغيرات هامة تكون قد طرأت على القوانين الضريبية في كل منهما .

المادة 2

المادة 2 اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك . حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .

المادة 2

المادة 2 تهدف الهيئة الى : اولا – احداث تغيير نوعي في تعزيز الرصانة العقائدية الايمانية للرفاق الحزبيين ابتداء من الملاك المتقدم في الحزب وانتهاء بابعد الحلقات التنظيمية القيادية وبما يحقق الاصالة الفكرية للامة العربية عن طريق دراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة دراسة استبصار وفهم بما يعزز رسالة العرب الى الناس كافة . ثانيا – بناء جيل جديد واع ومتبصر بالمعرفة الايمانية والمباديء والقيم السامية، ليكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على الاستمرار بحمل الرسالة الكبرى الى الامة العربية والى الانسانية جمعاء من خلال توثيق اواصر التعاون مع المؤسسات العلمية والايمانية المختلفة داخل العراق وخارجه . ثالثا – تطوير المعاهد المرتبطة بالهيئة والنهوض ببنائها في مجالات العلم والمعرفة .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2367 في 22 – 6 – 974

المادة 2

المادة 2 يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان مصلحة الخطوط الجوية العراقية مقبلة على تطوير الطولها الجوي وشرائها لطائرات جديدة. وبغية دعمها ماديا لتمكينها من ذلك مما يستوجب استمرار تمتع المصلحة بالاعفاء من الرسوم والضرائب لمدة ثلاث سنوات اخرى. فقد شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 تدار الشركة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية ويتولى تحقيق اهداف الشركة بموجب هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة