المادة 2

معرف المادة: 44592

رقم المادة : 2505

المادة 2 تلغى المادة (54) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلها ما يأتي:- اولاً :- أذا قضى العسكري في رتبته (8) ثمان سنوات فأكثر واحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي. ثانياً :- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24-9-2005 والعسكري الذي أنتسب الى الجيش العراقي بعد 9-4-2003 واحيل الى التقاعد قبل 8-2-2010 (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010) .