المادة 2

معرف المادة: 45413

رقم المادة : 2556

المادة 2 يعتبر تنص مادة 13 المكررة 2 من هذا القانون الفقرة 1 للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة 2 لها : 2- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى 130 دينارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .