المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.
المادة 2 يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري: اولا – لاداء واجباته بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف اما اذا كان مرتكبو الجريمة ثلاثة اشخاص فاكثر، فعليه استحصال موافقة رئيس الوحدة الادارية المختص، ان كان ذلك ممكنًا، وفي حالة عدم امكان استحصال الموافقة، فلاقدم مسؤول عن القوة في محل الحادث استعمال هذه الصلاحية، على ان يخبر رئيس الوحدة الادارية باسرع وقت. ثانيًا – لغرض القبض على متهم صدر امر القبض عليه وحاول المقاومة او الهرب.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
ماددهی (2): حوكمهكانی ئهم یاسایه پیاده دهكرێن لهسهر: یهكهم: داهاتی دارایی به دهستهاتووی ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ بهگوێرهی حوكمهكانی یاسای نهوت و گاز و یاسای دیاری كردن و وهرگرتنی شایسته داراییهكانی ههرێمی كوردستان-عێراق له داهاته ئیتیحادییهكان ژماره (5)ی ساڵی 2013ی پهیوهست به نهوت و گاز و بهرههمهكانی و، بهپێی ئهوهی له ماددهی (ههشتهم)ی ئهم یاسایهدا هاتووه و، ههر پرۆسهیهكی نهوتی و گازی كه ئهنجومهن بڕیاری لهسهر بدات. دووهم: داهاتی دارایی هاتوو له حكومهتی ئیتیحادی كه راستهوخۆ پهیوهسته به نهوت و گاز و بهرههمهكانی جگه له پشكی ههرێم له بودجهی گشتی ئیتیحادیدا.
المادة 2 يلغى البند (3) من المادة الاولى من القانون ويحل محله ما ياتي: 3 – المصنف – كل مطبوع معد للنشر.
المادة 2 تُلغى الفقرتيـن(4 و5 من البند ثامناً من المادة 7) مـن القانـون ويحل محلهما مايلي : 4 ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها . 5 ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
المادة 2 تعين الممرضة في المؤسسات الطبية العسكرية بأمر من وزير الدفاع او من يخوله بالراتب الذي تستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 960 المعدل او أي قانون يحل محله .
المادة 2 تُلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة -2- أولاً :- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله. ثالثاً :- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب. رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامساً :- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .
المادة 2 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون : اولا : الحزب او التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على اساس مبادئ و اهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور و القوانين النافذة . ثانيا : محكمة الموضوع : ( الهيئة القضائية للانتخابات ) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل . ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب و التنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ترتبط بمجلس المفوضين.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2349 في 11 – 5 – 974
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تحذف الكلمة (ثلاث) ويستعاض عنها بالكلمة (خمس) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 36 لسنة 1952 .
المادة 2 1 – لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة على الحدود التالية : - ا – في الارض الديمية : - اولا – ( 500 ) دونم في الاراضي الواقعة جنوب خط سقوط الامطار المعين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970. ثانيا – ( 300 ) دونم في الاراضي الواقعة شمال خط سقوط الامطار. ب – في الاراضي المروية : - اولا ( 40 ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى. ثانيا – ( 50 ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع تبغا او شلبا او خضروات او قطنا او حاصلات صيفية اخرى. ثالثا – ( 100 ) دونم في الاراضي السيحية التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط. رابعا – ( 120 ) دونم في الاراضي المروية بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل الشتوية فقط. ج – في البساتين : اولا – ( 40 ) دونم في البساتين المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة ( كاشجار الغابات ) التي تسقى سيحا او بالواسطة. ثانيا – ( 50 ) دونم في البساتين الديمية المغروسة بالاشجار المثمرة او غير المثمرة. 2 – ا – عند الجمع بين نوعين او اكثر من الاراضي او البساتين في منطقة كردستان يعادل بينها وفق النسب المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. ب – اذا كانت للشخص اراضي زراعية خارج منطقة كردستان ، فيعادل بينها وبين اراضيه ضمن المنطقة المذكورة بنسبة الحدود المعينة في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 الى الحدود المقررة بموجب هذا القانون. 3 – عند تبدل طريقة ري الارض المجنية بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في هذه المادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة