أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة مادة 2

متن المادە :

المادة مادة 2 1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي . 2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب . 3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): ئامانجه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بریتین له‌: یه‌كه‌م: پارێزگاری له‌و زه‌ویوزارانه‌ی موڵكی ده‌وڵه‌تن له‌ ناو سنووری هه‌رێم و رێگری له‌ زێده‌ڕۆیی و داگیركردنیان به‌ رێگه‌ی سه‌پاندنی سزای به‌رگر (رادع) به‌رامبه‌ر به‌ زێده‌ڕۆكار. دووه‌م: گرتنه‌به‌ری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێده‌ڕۆی له‌سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت. سێیه‌م: پاراستن و ئاراسته‌كردن بۆ بوژانه‌وه‌ی ئابووریی نیشتیمانیی هه‌رێم له‌ رێگه‌ی قه‌ده‌غه‌كردنی زێده‌ڕۆیی كردنه‌ سه‌ر زه‌وییه‌ كشتوكاڵییه‌كان، پاوانه‌ (له‌وه‌رگا) سروشتییه‌كان، دارستانه‌ سروشتییه‌كان، و زه‌وی به‌رده‌ڵان و رێگرتن له‌ گۆڕینی به‌كارهێنانیان. چواره‌م: پارێزگاری له‌ نه‌خشه‌ی بنه‌رتی شاره‌وانی به‌ پێی ئه‌و پلانه‌ی بۆیان داندراوه‌ له‌رێگه‌ی رێگری كردن له‌ زێده‌ڕۆیی.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): یه‌كه‌م: له‌باره‌گای سه‌ندیكا سندووقێك بۆ خانه‌نشینی پارێزه‌ران داده‌مه‌زرێت به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ داهات و خه‌رجیه‌كانی ده‌ست نیشان ده‌كرێ و له‌ لایه‌ن ده‌سته‌یه‌ك به‌ڕێوه‌ ده‌برێت. دووه‌م: سندوقی خانه‌نشینی كه‌سایه‌تییه‌كی مه‌عنه‌وی هه‌یه‌، مه‌به‌سته‌كه‌ی دابینكردن و سه‌رف كردنی مافی خانه‌نشینییه‌ بۆ پارێزه‌ره‌كان و بۆ ئه‌ندامانی خیزانه‌كانیان دوای مردنیان. سێیه‌م: هه‌موو پارێزه‌رێكی ئه‌ندام له‌ سه‌ندیكا به‌ به‌شداربووی سندووق داده‌نرێ له‌پاش ئه‌وه‌ی ئابوونه‌ و ره‌سمه‌ یاساییه‌كان ده‌دات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 2 1- تنشأ,في المنازعات التي تنشب بين الاطراف ,هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة اعضاء. 2- يعين كل طرف في النزاع محكما,ويقوم المحكمان المعينان وفقا لذلك بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع,ولايكون محل اقامته في اراض أي من هذين الطرفين ,ولايكون مستخدما لدى أي منهما,ولايكون قد عالج القضية باي صفة من الصفات الاخرى. 3- في المنازعات التي تنشب بين اكثر من طرفين تقوم الاطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين محكم واحد بالاتفاق فيما بينها. 4- يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعيين الاولي. 5- اذا لم تتفق الاطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية تقوم هيئة التحكيم القضائية بتحديد الموضوع.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعتبر كل محام مشتركا في صندوق تقاعد المحامين .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي : اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضة ثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوق ثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق : أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدولي ب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها رابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية خامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصرية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): دوو بڕگه‌ به‌ ریزبه‌ندی (حه‌وته‌م و هه‌شته‌م) بۆ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و، به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: حه‌وته‌م: تاوانی گه‌نده‌ڵی: مه‌به‌ست لێی بریتییه‌ له‌ هه‌ر تاوانێك له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌ مادده‌كانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969 ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ و، تاوانه‌كانی پێشێلكار بۆ ئه‌ركه‌كانی وه‌زیفه‌ی گشتی، كه‌ بریتین له‌ به‌رتیل، ئیختیلاس و زیده‌ڕۆیی فه‌رمانبه‌ران له‌ سنووری وه‌زیفه‌كانیان و، تاوانه‌كانی شووشتنه‌وه‌ی مایه‌ و داڵده‌دان (به‌رده‌ستكردنی ئه‌و سامانانه‌ی ده‌ره‌ئه‌نجامی تاوان یان كه‌تنی گه‌نده‌ڵی) و، هه‌ر تاوانێك یه‌كێك بێت له‌ بارودۆخه‌ توندكراوه‌كانی ده‌قكراو له‌ بڕگه‌كانی (پێنجه‌م، شه‌شه‌م و حه‌وته‌م)ی مادده‌ی (135) له‌ یاسای سزادانی عێراقی هه‌مواركراو به‌ یاسایه‌كی رێكخراوی ده‌رچوو له‌ ئه‌نجومه‌نی حوكمی هه‌ڵوه‌شاوه‌ی پاشكۆ به‌ فه‌رمانی ده‌سه‌ڵاتی ئیئتیلافی كاتی هه‌ڵوه‌شاوه‌ ژماره‌ (55)ی ساڵی 2004. هه‌شته‌م: منداڵه‌ دواكه‌وته‌كان: بریتین له‌و منداڵانه‌ی ناكامن و هاوسه‌رگیرییان نه‌به‌ستووه‌ و ئه‌و منداڵانه‌ی هاوسه‌رگیرییان به‌ستووه‌ كه‌ له‌ ڕووی داراییه‌وه‌ سه‌ربه‌خۆ نین.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً : أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً . ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة . جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما . د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه . هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه . ثالثاً : أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه . ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه . جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة . د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون . رابعاً : أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكامقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض . ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) 1986 أو أي قانون أخر يحل محله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يفك ارتباط قسم الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ويربط بهيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ويطبق القسم احكام التشريعات الخاصة بالاوقاف الملحقة . ويستمر مجلس الاوقاف الاعلى بالنظر في القضايا المتعلقة بها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها : ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط. ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة. 2 – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. 3 – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. (2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام . ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية . ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه . خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم . سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (450) اربعمائة وخمسين المؤرخ في 15-4-1985 الخامس عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يلي : - يلغى البند (ب) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : - ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران).

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ 9-4-2003 .