المادة 2

معرف المادة: 35376

رقم المادة : 1716

المادة 2 تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي : اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضة ثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوق ثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق : أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدولي ب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها رابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية خامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصرية