المادة 2
تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي :
اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضة
ثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوق
ثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق :
أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدولي
ب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بها
رابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية
خامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصرية