المادة 2
تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (450) اربعمائة وخمسين المؤرخ في 15-4-1985 الخامس عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يلي : -
يلغى البند (ب) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : -
ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران).