المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تتكون رؤوس الاموال الاسمية المحددة للمنشات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون مما ياتي : اولا – راس المال المدفوع . ثانيا – الاحتياطي العام . ثالثا – المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية . رابعا – النسبة السنوية المقرر استقطاعها من الربح الصافي لحساب راس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 .
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 1 - تخضع للرقابة الافلام والمصنفات الواردة في مادة 1 من هذا القانون. 2 - يمنع عرض وبيع المصنفات والافلام اذا كانت : - ا - تدعو الى الالحاد او الطائفية او افساد الاخلاق او اشاعة الجريمة او تشجيع اعمال التخريب او استعمال العنف او تؤثر على النظام العام والامن الداخلي او تشجع على تناول المسكرات والمواد المخدرة او لعب الميسر. ب - ترويج للافكار الرجعية او الشوفينية او العنصرية او الشعوبية او الاقليمية او تحبذ روح الانهزام او تخدم الامبريالية والصهيونية وركائزهما او التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها. ج - تسيء الى الامة العربية واهدافها وقضاياها المصيرية او الى الدول الشقيقة او الصديقة او تشوه وتسيء الى حركات التحرر القومي والوطني في العالم. د - غير مترجمة لفظا او كتابة الى اللغة العربية عدا الافلام العلمية والطبية والتدريبية والوثائقية والغنائية والرياضية والكارتون.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تلغى الفقرة (1 - ا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: 1 - ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (800) م2 ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها
المادة 2 لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنشيط الحركة المسرحية في العراق والنهوض بالذوق العام ونشر الوعي والثقافة واشاعة المتعة البريئة من خلال العروض المسرحية التي تستقي مادتها من الادب العراقي والعربي والعالمي المعاصر والتراث الانساني.
المادة المادة 2 التنوع البيولوجي: يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها ، ضمن أمور أخرى ، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والإحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها ، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية . الموارد البيولوجية: تتضمن الموارد الجينية ، أو الكائنات أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية . التكنولوجيا الحيوية: تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها ، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من اجل استخدامات معينة . بلد منشأ الموارد الجينية: يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي . البلد الذي يوفر الموارد الجينية: يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع ، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة ، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع ، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد . الأنواع المدجنة او المستنبتة: تعني أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم . النظام الايكولوجي: يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة ايكولوجية . الصيانة خارج الوضع الطبيعي: تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية . المواد الجينية: تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة . الموارد الجينية: تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية او المحتملة . الظروف في الوضع الطبيعي: تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة. الصيانة في الوضع الطبيعي: تعني صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة . الموئل: يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي . المنطقة المحمية: تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو تنظيمها وأدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة . المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي: تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما ، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها . الاستخدام القابل للأستمرار: يعني استخدام عناصر التنوع البيلوجي باسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع , ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة . التكنولوجيا : تتضمن التكنولوجيا الحيوية .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا ــ تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما. ثانيًا ــ توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند اولا من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل in وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد. ثالثًا ــ تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية. رابعًا ــ تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية.
المادة 2 تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : اولا: تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق او العاملة في المياه العراقية . ثانيا: التعاون مع الإدارات والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة . ثالثا: اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل القطاع البحري. رابعا: وضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون. خامسا: تنفيذ ومتابعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2): بڕیاری ژماره (220)ی ساڵی 2001 ههڵدهوشێتهوه.
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 مع عدم الاخلال بمادة 1 من هذا القانون، ويستحصل المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي المنصوص عليه في مادة 1 من هذا القانون من الاموال التي تثبت له مستقبلا، وذلك طبقا للقانون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 يشطب المبلغ 689.620 41 واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة