المادة 2
اولا – تلتزم الوزارة بالقيام باعمال الموارد المائية العامة و ترميمها و صيانتها و ادامتها و الاشراف عليها و انشاء او صيانة او تحسين الانهار و الجداول و المبازل و السداد و السدود و الابنية و الخزانات و المصارف مع محرماتها
ثانيا – يلتزم صاحب الارض بالقيام باعمال الموارد المائية الخاصة بارضه و للدائرة المختصة حق الاشراف عليها
ثالثا – للوزير ان يقرر عد أي عمل تقوم بانشائه الوزارة او الدائرة المختصة من اعمال الموارد المائية العامة