المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعا) من المادة (6) منه . على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات .

المادة 2

المادة 2 1 – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة شبه رسمية ذات نفع عام باسم ( المؤسسة العامة لمشروع الثرثار ) ترتبط بوزير الري تستهدف الاضطلاع بمهمة تنفيذ قناة الثرثار – الفرات لغرض التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار. 2 – يكون مقر المؤسسة في موقع المشروع.

المادة 2

المادة 2 تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

المادة 2 لا تجوز زراعة القطن الا باجازة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تحدد فيها المساحة والموقع والصف .

المادة 2

المادة 2 يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.

یەكەم: 2

2. كشانەوەی دەست بەجێی سەرجەم هێزە جووڵە پێكراوەكان، كەبەهۆی رووداوەكانی 17/2/2011 جوڵەیان پێكراوە بۆ گشت شارەكانی هەرێمی كوردستان بەگشتی و شاری سلێمانی بەتایبەتی و گەرانەوەیان بۆ بارەگاكانیان.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة ‏في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من ‏العشائر.‏

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2

مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .

المادة 2

المادة 2 أن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني (إسرائيل) أو الدخول بأي علاقة معه.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (الأولى) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى- توسس كلية اسلامية في بغداد تسمى ( كلية الامام الاعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح اقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 2

المادة 2 أولاً ــ : النفقات – يُخصص مبلغ مقداره (59861973548) ألف دينار (تسعة و خمسون ألف وثمانمائة و أحدى وستون مليار و تسعمائة وثلاثة وسبعون مليون و خمسمائة و ثمانية و أربعون ألف دينار ) لنفقات السنـــة المالية / 2008 يوزع وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب– النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون و كالآتي :– أ‌ - مبلغ مقداره (15671227145) ألف دينار (خمسة عشر ألفا وستمائة و أحدى و سبعون مليار و مائتان و سبعة وعشرون مليون و مائة وخمس و أربعون ألف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل /2 من (الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون . ب‌ - مبلغ مقداره (44190746403) ألف دينار (أربعة و أربعون ألف و مائة وتسعون مليار و سبعمائة و ستة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ) يوزع وفق الحقل /1 من (الجدول /ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون . ثانياًــ العجزــ بلغ أجمالي العجز المخطط للموازنة العامة للســنة الماليــة /2008 (90-68-2355) ألف دينار (تسعة آلاف وستة و ثمانون مليار و ثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ) و يغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة /2007 .

المادة 2

المادة 2 يسمى القانون رقم 59 لسنة 1981 قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أولاً : تنظيم عمليات تداول المواد الزراعية وضمان مطابقتها مع المواصفات المطلوبة . ثانياً : الرقابة على استيراد وبيع المواد الزراعية . ثالثاً : حماية الانتاج الزراعي وسلامته . رابعاً : زيادة دخل المزارع بتشجيعه على زراعة التقاوى واستعمال الاسمدة الملائمة .

المادة 2

المادة 2 تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية : اولا : التقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة واجهزتها . ثانيا : تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية . ثالثا : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية . رابعا : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام . خامسا : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها اضفاء الصفة الرسمية عليها . سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية . سابعا : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية . ثامنا : اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها . تاسعا : اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتامين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة . عاشرا : اعداد وتاهيل القضاة واعضاء الادعاء العام وتاهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى . حادي عشر : ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تاهيلهم للعودة الى المجتمع . ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها . ثالث عشر : حماية منشات وزارة العدل والعمالين فيها .(1)

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) ئامانجەکانی ئەم یاسایە بریتین لە:- یەکەم: پەرەپێدانى خزمەتگوزارییە گشتییەکانی شارەوانی و پەرەپێدانی ئاستی خزمەتگوزارییە جیاوازەکانی شارەوانی لە ڕووی چەندێتی و چۆنیێتییەوە. دووەم: پاراستنی ژینگەی هەرێم بە شێوەیەکى خاوێن و تەندروست، بایەخدان بە ناوچە و پانتاییە سەوزاییەکان، دروستکردن و بەردەوامیدان بە پەرەپێدانی پارک و باخچە و ناوچە سەوزاییەکان، بەپێى پێوەرە نێودەوڵەتییەکان. سێیەم: کارکردن بۆ ڕاکێشانی سەرمایە، و هاندانی وەبەرهێنان لەڕێگەی جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی وەبەرهێنان بەهەماهەنگی لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان لە هەرێمدا، لە چوارچێوەی یاسا بەرکارەکان، بەشێوەیەک ببێتە مایەی پێشکەوتنی ئابووری و فەراهەمبوونی هەلی کاری زیاتر بۆ هاوڵاتیان. چوارەم: پلاندانان، ڕێکخستن، ئاڕاستەکردن، بەدواداچوون، پەرەپێدانی چالاکیی گەشتوگوزاری، پەرەپێدانی ناوچە گەشتیارییەکان، پتەوکردنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت و کەرتی تێکەڵاو و هاندانی سەرمایەی نیشتمانی و بیانی بۆ وەبەرهێنان لەم کەرتە . پێنجەم: کارکردن بۆ پەیڕەوکردنى بنەمای هاوبەشی کەرتی گشتی و تایبەت لە جێبەجێکردنی پڕۆژەکان، بەشێوەیەک کە لە خزمەتی بەرژەوەندی گشتیدا بێت. شەشەم: پەرەپێدانی گەنجینەی شارستانى کولتووری، بەشێوەیەکی بەرپرسیار و هاوسەنگ، لەڕێگەی ئەنجامدانی ئەرکەکانی ڕووپێوی و دەستنیشانکردن و هەڵکۆڵینى زانستی ورد، لەهەموو شوێنەوارەکان، و پاراستن و نۆژەنکردنەوەی ئەو شوێن و ناوچانە لەسەر بنەمایەکی بەردەوام، بە ئامانجی پیشاندانی سیما شارستانییەکانی هەرێم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة