المادة 2
يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولا: تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة.
ثانياً: منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الانتاج النباتي من اخطارها.
ثالثاً: حماية الانتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.