المادة 2 يضاف ما يلي، الى مادة 2 من القانون، ويعتبر فقرة ثانية، ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجبها : - ثانيا – لدائرة الوسم الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط الواجب توافرها عند منحها، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.