المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا - الوزير ــ وزير الصحة . ثانيا - الوزارة ــ وزارة الصحة . ثالثا - ذوو المهن الطبية ــ خريجو كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة العراقية او غير العراقية المعترف بها . رابعا - ذوو المهن الصحية ــ خريجو كليات التمريض وكليات التقنيات الطبية والصحية والمعاهد الطبية الفنية واعداديات التمريض العراقية او غير العراقية المعترف بها . خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية : أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) . ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) . ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) . د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) . هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) . و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا . ز . هندسة الطب الحياتي . ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية . ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) . ي . علوم الاغذية . ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) . ل . الاحصاء الصحي . م . الصحة البيئية . ن . الهندسة البيئية . س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث . ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية . ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية . ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا . سادسا - المستشفى التعليمي ــ المستشفى الذي يتم في التدريس والتدريب . سابعا - المستشفى الرئيس ــ المستشفى الذي يعمل فيه الاخصاصيون في حقول الطب الرئيسة او فروعها . ثامنا - مجمعات طب الاسنان ــ المراكز الخاصة بطب الاسنان في مختلف فروع طب الاسنان . تاسعا - اللجان الاستشارية ــ اللجان التي يؤلفها الوزير وفق احكام هذا القانون . عاشرا - مناطق التدرج ــ الاقضية والنواحي والقرى خارج مراكز المحافظات .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولا – الهيأة : هيأة الطاقة الذرية العراقية . ثانياً – رئيس الهيأة : رئيس هيأة الطاقة الذرية العراقية . ثالثاً – الهيأة الرقابية : هيأة للرقابة النووية والإشعاعية . رابعاًً – ضوابط الأمان : الضوابط المعتمدة من الهيأة الرقابية . خامساً – الترخيص : الموافقة الصادرة من الهيأة الرقابية . سادساً – مستودع النفايات المشعة : منشأ نووي توضع فيه النفايات المشعةللتخلص منها . سابعاً – المرفق أو المنشاة مفاعلاً أو مرفقاً حرجاً أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزنمنفصلة و أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرامفعال واحد . ثامناً – إشعاع مؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الايونات في المادة أو المواد البايولوجية . تاسعاً – أمان نووي و إشعاعي : الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوعالحوادث أو تخفف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهوروالبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية . عاشراً – الأمن النووي : هو منع واكتشاف الاستجابة للسرقة والتخريب والدخولغير المصرح به والنقل غير القانوني أو الأفعال الضارة الأخرى التي تنطوي على المواد النووية والمواد المشعة الأخرى أو المرافق المرتبطةبها . حادي عشر– نفايات مشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بها , تزيد معدلات تركيزها على المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبماتحدده الهيئة الرقابية . ثاني عشر – المواد النووية : المادة الانشطارية الخاصة بالبلوتونيوم -239 و اليورانيوم -233 واليورانيوم المثري بأحد النظيرين 233 و 235 وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر والمادة المصدرية من اليورانيوم الطبيعي و اليورانيوم الفقير بالنظير 235 والثوريوم بأي شكل كانت معدن أو مزيج معادن أو مركب كيمياوي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من تلك المواد . ثالث عشر– وقود نووي : مادة نووية مصنعة لكي تحمل في مفاعل نووي .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (39) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ويحل محلها ما ياتي :- ثانيا ـ يراعى مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :- 3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :- ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة . ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون . جـ - ممثل عن وزارة الدفاع . د – ممثل عن وزارة الداخلية . هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .

المادة 1 (یه‌كه‌م)

یه‌كه‌م: ده‌سه‌ڵات ده‌درێ به‌ ده‌سته‌ی ره‌فته‌نیی (المۆقته‌) سه‌ندیكای پارێزه‌رانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق كه‌ بۆ هه‌ڵبژاردنه‌كانی كات و وه‌ختێكی دیكه‌ دیاری بكات، به‌مه‌رجێ له‌ رۆژی 15/5/2000 تێنه‌په‌رێ.

المادة 1

المادة 1 يستوفى من الراتب او الاجر الشهري الاسمي لكل موظف و مستخدم و أي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و المصالح و المؤسسات و المنشأت و المصارف و الشركات المؤممة و من كل متقاعد مبلغ شهري وفق النسب الاتية:- مقدار الراتب او الاجر الشهري المبلغ الشهري المستقطع من 10 دنانير الى اقل من 20 دينارا خمسون فلسا 20 دينارا الى 30 دينارا ربع دينار اكثر من 30 دينارا الى 50 دينارا نصف دينار اكثر من 50 دينارا و اقل من 100 دينار دينار واحد 100 دينار فاكثر اثنان من المائه من الراتب

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 1 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إيجار الأراضي الزراعية غير المشغولة أو المتعاقد عليها سابقاً وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري ومعاهد الصحة الحيوانية والأقسام الزراعية في المعاهد الفنية والتقنية ، وإعداديات الزراعة من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الراغبين بإقامة المشروعات الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الدار – دار الثورة للصحافة والنشر. المجلس – مجلس ادارة الدار. الرئيس – رئيس المجلس. نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس. رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة. المدير العام – مدير عام الدار. نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة. رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار. الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد. العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث. المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة. الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها. الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.

المادة 1

المادة 1 يؤسس في وزارة المالية مركز يسمى (مركز التدريب المالي والمحاسبي) يهدف الى تطوير خبرات وكفاءات العاملين في وزارة المالية وفي الدوائر المالية في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة والمنظما الجماهيرية وتدريب المرشحين لاشغال الوظائف المالية.

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

المادة 1

المادة 1 يلغى الفصلان الاول والثاني من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل، ويحل محلهما ما يلي، ويعدل تسلسل مواد القانون، طبقا لذلك : الفصل الاول التعاريف مادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها، الا اذا نص على خـلاف ذلك : 1 – القانون – قانون تنظيم التجارة. 2 – اللجنة – لجنة تنظيم التجارة. 3 – الرئيس – نائب رئيس الوزراء المنتدب لرئاسة اللجنة او من ينتدبه رئيس الوزراء. 4 – الوزير المختص – الوزير المخول من اللجنة. 5 – السلطة – الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المهام لتحقيق اغراض هذا القانون. 6 – الهيئة – الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. 7 – السلع – كل شيء مادي داخل في التعامل بطبيعته او بحكم القانون، كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى، سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق الترانسيت. 8 – الخدمات – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي، كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه، كالخدمات التعليمية والصحية. 9 – المال – الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها. الفصل الثاني مادة 2 1 – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها : ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط. ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة. 2 – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. 3 – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. مادة 3 تختص اللجنة، بما يلي : 1 – اقتراح السياسة التجارية للجمهورية العراقية، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية، بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب باسعار السلع والخدمات. 2 – المتابعة والاشراف على تنفيذ السياسة التجارية والخطط المنبثفة عنها، واصدار القرارات الكفيلة بسلامة تنفيذها. 3 – ا – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم التي يقتضي دعمها واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها، ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها. ب – رسم سياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند ا اعلاه من هذه الفقرة وتحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء. 4 – اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة. 5 – تخويل الرئيس او نائبه او الوزير المختص، بعض صلاحياتها التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون. مادة 4 1 – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة. 2 – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها. 3 – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار. ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات. مادة 5 1 – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام. 2 – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة. 3 – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 4 – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 5 – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة. مادة 6 لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص : 1 – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها. 2 – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة. 3 – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (11) من قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 ويحل محله ما ياتي : (المادة-11- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من 30-6-2012) .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( 9 ) لسنة / 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية المرقم بـ (42) لسنة 1978، ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة : يعاقب من خالف احكام المادتين (الثالثة) او (الرابعة) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الجهاز او الجهة المخولة الى حين البت فيها نهائيا .

المادة 1

المادة 1 يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتـع بالشخصيـة المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .

المادة 1

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون شركة باسم (شركة الفاو للمقاولات الهندسية) ترتبط بوزير الحكم المحلي، ويكون مقرها الرئيس في بغداد.(1)

المادة 1

المادة 1 يصدق نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

المادة 1

المادة 1 يضاف الى الفقرة ( ث ) من البند ( 2 ) من القسم السابع المحلق ( أ / قانون الادارة المالية لسنة 2004 ) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( 95 ) لسنة 2004 المعدل ما يأتي : - (( وبناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء يجوز زيادة ا حتياطي الطوارئ الى نسبة 10 % من الموازنة الفدرالية في حالة تحقق زيادة في ايرادات الدولة تغطي الزيادة المقترحة . ويكون لاقليم كردستان حصته بنسبة ميزانيته في احتياطي الطوارئ )) .

المادة 1

المادة 1 يستمر وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة