المادة 1
تكون المادة العشرون من قانون المعهد القضائي رقم ( 33 ) لسنة 1976، البند ( اولا ) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما ياتي ليكون البند ( ثانيا ) :
ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .