المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يضاف بند إلى المادة (6) من القانون ويكون التسلسل (أولاً) ويعاد ترتيب بنود المادة (6) ويكون كالآتي : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .

المادة 1

المادة 1 يلغـى قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحل رقم 206 لسنة 1994 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي : المادة -10- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم و تسير عمليات الإغاثة

المادة 1

المادة 1 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (اولا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة –6– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) في 27-11-2000 .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 50 في 30/3/ 2000

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 50 في 30/3/ 2000

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): مادده‌ی (سێ یه‌م) له‌ یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ری ژماره‌ (87) ساڵی (1979)ی هه‌مواركراو له‌ هه‌رێمی كوردستان-عێراق له‌ كار ده‌وه‌ستێنرێت، ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێگای ده‌گرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ئه‌و گرێ به‌ستانه‌ی به‌ كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ مه‌به‌ستی نیشته‌جێ بوون یان غه‌یری نیشته‌جێ بوون كه‌ دوای 15/7/2008 گرێ دراون، ده‌كه‌ونه‌ ژێركاری حوكمه‌كانی یاسای شارستانی ژماره‌ (40) ساڵی 1951ی هه‌مواركراو. دووه‌م: ئه‌و گرێ به‌ستانه‌ی به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ مه‌به‌ستی نیشته‌جێ بوون یان غه‌یری نیشته‌جێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوه‌كه‌یان كۆتایی پێهاتووه‌، ده‌كه‌ونه‌ ژێركاری حوكمه‌كانی یاسای شارستانی ژماره‌ (40) ساڵی 1951ی هه‌مواركراو، به‌مه‌رجی پابه‌ندكردنی (الزام) به‌ كرێده‌ر و كرێچی به‌ گرێدانی گرێبه‌ستێكی به‌كرێدانی نوێ كه‌ ماوه‌كه‌ی له‌ چوار ساڵ كه‌متر نه‌بێت، به‌كرێ یه‌ك كه‌ هه‌ردوو لا له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون.

المادة جدول 1

المادة جدول 1 جـــدول رقم (1) لعدد مقاعد مجلس النواب ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 بغداد 69 17 2 نينوى 31 8 3 البصرة 25 6 4 ذي قار 19 5 5 بابل 17 4 6 السليمانية 18 5 7 الانبار 15 4 8 اربيل 15 4 9 ديالى 14 4 10 كركوك 12 3 11 صلاح الدين 12 3 12 النجف 12 3 13 واسط 11 3 14 الديوانية 11 3 15 ميسان 10 3 16 دهوك 11 3 17 كربلاء 11 3 18 المثنى 7 2 المجموع 320 83

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :- أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى. ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية. خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي . سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية . ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة . تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب. حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .

المادة 1 من الاتفاقية

المادة 1 الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (الرابعة) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة - لايجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والإعلانات ونحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله .

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (24) الفقرة (1) ويحل محله ما يأتي : يشمل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلهما في وزارة التربية، ممن ينطبق عليهم توصيف موظف الخدمة الجامعية بحسب المادة (1) – ثالثا – من قانون الخدمة الجامعية المرقم (23) لسنة 2008 بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعاهدها، التي تضمنها قانون الخدمة الجامعية المار ذكره.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الوزارة : وزارة المالية. ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية. ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية. خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة. سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل . تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون . عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع . حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي. ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة . ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل. رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد . سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد . ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف . رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة. خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل . سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة . ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه . تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل . ثـاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم. الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): ناونیشانی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: (یاسای ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة