أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (427) لسنة 1991 ، ورقم (293) لسنة 1992 .
المادة 1
المادة 1 يلغى مكتب سكرتارية الاشراف العدلي المشكل بالمادة 12 من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 وتناط اعماله بالجهة التي يحددها رئيس هيئة الاشراف العدلي.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء . 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية . ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 2 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 3 – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في اخر الفقرة (ثانيا - جـ) من مادة 3 من القانون رقم (211) لسنة 1975 لها، ويحل محلها ما يلي: (واربعة اعضاء استشاريين).
المادة 1
المادة 1 يحذف البندان ( ا ) و ( ب ) من الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم /114/ لسنة 1963 ويحل محلهما ما ياتي . ا- نصف اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20/7/01963 ب- ثلثا اجر المثل عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد عن /5/ دوانم وثلاثة ارباع اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . ج - ربع اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو والتي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل 20-7-1963 اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فتكون حصة الخزينة عن اجر المثل بمقدار الثلث . د - ثلث اجر المثل عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . هـ - ربع اجر المثل عن الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان الموقوف فيها هو الرسوم والاعشار وكان حق التصرف فيها بشخص معين وقد انتقل اليه الشراء قبل 20/7/963 اما اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل اليه عن طريق الزرع حسب احكام قانون التسوية فيستوفي ثلث اجر المثل منه اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك . و – ثلث اجر المثل عن الارض الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح سواء كان التصرف فيها بيد الاوقاف او المتولي اضافة الى الوقف اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف اجر المثل اذا زادت مساحتها على ذلك ويستوفى هذا الاجر من المتجاوز اضافة الى ما يستوفيه الوقف منه حسب احكام القانون ادارة الاوقاف .
المادة 1
المادة 1 أولاً: يُلغى نص الفقرة (ط) من المادة (4/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي:- ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار. ثانياً: يُضاف ما يأتي إلى المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويكون البند (ثالثا) منها ويقرأ على النحو الآتي:- ثالثاً:أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1-1-2008 فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع. ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع . جـ- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل 1-1-2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع . د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية: 1- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف. 2- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين . هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 27 في 4-2-1992
المادة 1
المادة 1 اولا – تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2008 بمبلغ ( 193 081 775 50 ) الف دينار ( خمسون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار واحدى وثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد اليها ايرادا نهائيا "للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ثالثا – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت من اجلها .
المادة 1
المادة 1 تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(1)
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة الموقع عليها في رامسار في جمهورية ايران الاسلامية بتاريخ 2 / 2 / 1971 والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3 / 12 / 1982 و 28 / 5 / 1987 .
المادة 1
المادة 1 يعتبر نص مادة 2 من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : - مادة 2. فقرة ب : المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.
المادة 1
المادة 1 1 – تحل عبارة (مدير الاكاديمية)، محل عبارة (قائد الاكاديمية)، اينما وردت في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 المعدل . 2 – تحل كلمة (مديرها)، محل كلمة (رئيسها) الواردة في الفقرة (ثانيا) من (المادة الثانية) من القانون .
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) محل عبارة (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الواردة في الفقرة (اولا) من مادة 2 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، واينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.
المادة 1
المادة 1 تضاف عبارة على ان يكون كلا منهم عراقي الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية الى اخر الفقرة 1 من المادة الثالثة من قانون حرس الحدود رقم 157 لسنة 1970
المادة 1 – لجنة التوفيق
المادة 1 – لجنة التوفيق تشكل لجنة للتوفيق بناء على طلب احد طرفي الخلاف . وتتألف لجنة التوفيق , ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك , من خمسة اعضاء يعين كل طرف عضوين فيها , ويشترك هؤلاء الاعضاء في تعيين رئيس لها .
المادة 1 (الهدف)
المادة 1 الهدف وفقاً للنهج النحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ، ومناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .
المادة 1
المادة 1 يمنع منعا باتا ما يلي:- اولا - استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية، كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية وغيرها، ويقصد بالاحياء المائية، الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة، وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او علمية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية . ثانيا - استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر بيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للاسماك ينشر في الجريدة الرسمية . ثالثا - طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت تؤدي الى قتل الاحياء المائية . رابعا - تغيير مجرى الماء بقصد الصيد . خامسا - استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .