المادة 1 – لجنة التوفيق

معرف المادة: 48303

رقم المادة : 2788

المادة 1 – لجنة التوفيق تشكل لجنة للتوفيق بناء على طلب احد طرفي الخلاف . وتتألف لجنة التوفيق , ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك , من خمسة اعضاء يعين كل طرف عضوين فيها , ويشترك هؤلاء الاعضاء في تعيين رئيس لها .