المادة 1
اولا – تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2008 بمبلغ ( 193 081 775 50 ) الف دينار ( خمسون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار واحدى وثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .
ثانيا – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد اليها ايرادا نهائيا "للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي
ثالثا – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت من اجلها .