أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 7
المادة 7 الحــلول 1- اذا دفع الطرف المتعاقد او المؤسسة التي يختارها ( الطرف المعوض) مبلغاً تحت مسمى تعويض او ضمان عن مخاطر غير تجارية لصالح استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ( الطرف المضيف) فعلى الطرف المضيف الاعتراف بـ: أ- نقل كافة الحقوق او المطالبة الناجمة عن هذا الاستثمار الى الطرف الذي يقوم بدفع التعويض وفق القانون من هذا المستثمر . ب- حق الطرف الدافع للتعويض في ممارسة هذه الحقوق وفرض المطالبة وتحمل كافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب هذا الحلول. 2- يتمتع الطرف الذي يدفع التعويض وفي كافة الظروف بنفس المعاملة بالنسبة للتالي : أ- الحقوق والادعاءات المطلوبة والالتزامات المفروضة وفقاً لذلك بناءا على التكليف المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه. ب- أي مدفوعات مستلمة بناءا على هذه الحقوق والمطالبات يتمتع بها المستثمر حيث يحق للمستثمر الأصلي بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الاستثمار .
المادة 8 (نص الاتفاقية)
المادة 8 تسوية النزاع بين احد الاطراف المتعاقدة ومستثمر الطرف المتعاقد الاخر 1- تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سلميا عن طريق المفاوضات والتوفيق. 2- اذا لم تتم التسوية الودية بعد استخدام المعالجات الداخلية غير القضائية خلال مائة وثمانون يوماً (180) من تاريخ تقديم أي منهما طلباً بالتسوية السلمية من خلال اخطار خطي , يقدم النزاع لحله من خلال اختيار مستثمر طرف النزاع لاحد الطرق التالية : أ- المحكمة الوطنية للطرف المضيف ب- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (( ICSID)) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الإطراف ومواطنين الإطراف الأخرى .والموقعة في واشنطن 18 اذار 1965 (اتفاقية واشنطن ) حسب ما جاء في ملحق الاتفاقية اذا كان احد الطرفين المتعاقدين ليس عضوا فيها . او ج- محكمة تحكيم . يعين كل طرف في النزاع محكما واحدا , والمحكمان المعينان على هذا النحو ,يختاران بالاتفاق المحكم الثالث على ان يكون رئيساً للمحكمة والذي يجب أن يكون من مواطني بلد ثالث تتوفر لكلا الطرفين علاقات دبلوماسية معها . يجب أن يتم تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ اخطار احد طرفي النزاع الاخر عن عزمه على عرض النزاع على التحكيم . اذا لم يتفق المحكمان على تعيين رئيس هيئة التحكيم , يحق لأي من أطراف النزاع أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاجراء التعيينات بشرط أن لايكون الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين واذا كان الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين , يرفع الطلب الى نائبه , على شرط ان لايكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . 3- يتعين على هيئة التحكيم التوصل الى قراراتها على أساس أغلبية الأصوات والقرارات تكون ملزمة . يتحمل الطرفان نفقات المحكم المعين من قبلهم وتكاليف رئيس المحكمة والنفقات الأخرى على حد السواء. 4- يكون قرار التحكيم نهائيا ويلزم كل طرف متعاقد بالاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه النافذة والأنظمة المعمول بها . 5- ليس من حق المستثمرين اقامة دعوى ضد البلد المضيف في حالة اصدار المحكمة قرارها النهائي أو محكمة او حكم التحكيم بشأن النزاع . 6- لايحق للمستثمر اقامة دعوى أمام محكمة وطنية أو أية محكمة بعد ثلاث سنوات (3) من تاريخ العلم أو افتراض معرفة موضوع النزاع . 7- فيما يتعلق بجمهورية ارمينيا يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية ارمينيا مواطناً لذلك البلد لأغراض تطبيق احكام هذه المادة . 8- فيما يتعلق بجمهورية العراق يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية العراق من مواطني جمهورية العراق لأغراض تطبيق إحكام هذه المادة .
المادة 8
المادة 8 تسوية النزاع بين احد الاطراف المتعاقدة ومستثمر الطرف المتعاقد الاخر 1- تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سلميا عن طريق المفاوضات والتوفيق. 2- اذا لم تتم التسوية الودية بعد استخدام المعالجات الداخلية غير القضائية خلال مائة وثمانون يوماً (180) من تاريخ تقديم أي منهما طلباً بالتسوية السلمية من خلال اخطار خطي , يقدم النزاع لحله من خلال اختيار مستثمر طرف النزاع لاحد الطرق التالية : أ- المحكمة الوطنية للطرف المضيف ب- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (( ICSID)) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الإطراف ومواطنين الإطراف الأخرى .والموقعة في واشنطن 18 اذار 1965 (اتفاقية واشنطن ) حسب ما جاء في ملحق الاتفاقية اذا كان احد الطرفين المتعاقدين ليس عضوا فيها . او ج- محكمة تحكيم . يعين كل طرف في النزاع محكما واحدا , والمحكمان المعينان على هذا النحو ,يختاران بالاتفاق المحكم الثالث على ان يكون رئيساً للمحكمة والذي يجب أن يكون من مواطني بلد ثالث تتوفر لكلا الطرفين علاقات دبلوماسية معها . يجب أن يتم تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ اخطار احد طرفي النزاع الاخر عن عزمه على عرض النزاع على التحكيم . اذا لم يتفق المحكمان على تعيين رئيس هيئة التحكيم , يحق لأي من أطراف النزاع أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاجراء التعيينات بشرط أن لايكون الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين واذا كان الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين , يرفع الطلب الى نائبه , على شرط ان لايكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . 3- يتعين على هيئة التحكيم التوصل الى قراراتها على أساس أغلبية الأصوات والقرارات تكون ملزمة . يتحمل الطرفان نفقات المحكم المعين من قبلهم وتكاليف رئيس المحكمة والنفقات الأخرى على حد السواء. 4- يكون قرار التحكيم نهائيا ويلزم كل طرف متعاقد بالاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه النافذة والأنظمة المعمول بها . 5- ليس من حق المستثمرين اقامة دعوى ضد البلد المضيف في حالة اصدار المحكمة قرارها النهائي أو محكمة او حكم التحكيم بشأن النزاع . 6- لايحق للمستثمر اقامة دعوى أمام محكمة وطنية أو أية محكمة بعد ثلاث سنوات (3) من تاريخ العلم أو افتراض معرفة موضوع النزاع . 7- فيما يتعلق بجمهورية ارمينيا يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية ارمينيا مواطناً لذلك البلد لأغراض تطبيق احكام هذه المادة . 8- فيما يتعلق بجمهورية العراق يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية العراق من مواطني جمهورية العراق لأغراض تطبيق إحكام هذه المادة .
المادة 8 من الاتفاقية
المادة 8 تسوية النزاع بين احد الاطراف المتعاقدة ومستثمر الطرف المتعاقد الاخر 1- تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سلميا عن طريق المفاوضات والتوفيق. 2- اذا لم تتم التسوية الودية بعد استخدام المعالجات الداخلية غير القضائية خلال مائة وثمانون يوماً (180) من تاريخ تقديم أي منهما طلباً بالتسوية السلمية من خلال اخطار خطي , يقدم النزاع لحله من خلال اختيار مستثمر طرف النزاع لاحد الطرق التالية : أ- المحكمة الوطنية للطرف المضيف ب- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (( ICSID)) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الإطراف ومواطنين الإطراف الأخرى .والموقعة في واشنطن 18 اذار 1965 (اتفاقية واشنطن ) حسب ما جاء في ملحق الاتفاقية اذا كان احد الطرفين المتعاقدين ليس عضوا فيها . او ج- محكمة تحكيم . يعين كل طرف في النزاع محكما واحدا , والمحكمان المعينان على هذا النحو ,يختاران بالاتفاق المحكم الثالث على ان يكون رئيساً للمحكمة والذي يجب أن يكون من مواطني بلد ثالث تتوفر لكلا الطرفين علاقات دبلوماسية معها . يجب أن يتم تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ اخطار احد طرفي النزاع الاخر عن عزمه على عرض النزاع على التحكيم . اذا لم يتفق المحكمان على تعيين رئيس هيئة التحكيم , يحق لأي من أطراف النزاع أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاجراء التعيينات بشرط أن لايكون الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين واذا كان الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين , يرفع الطلب الى نائبه , على شرط ان لايكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . 3- يتعين على هيئة التحكيم التوصل الى قراراتها على أساس أغلبية الأصوات والقرارات تكون ملزمة . يتحمل الطرفان نفقات المحكم المعين من قبلهم وتكاليف رئيس المحكمة والنفقات الأخرى على حد السواء. 4- يكون قرار التحكيم نهائيا ويلزم كل طرف متعاقد بالاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه النافذة والأنظمة المعمول بها . 5- ليس من حق المستثمرين اقامة دعوى ضد البلد المضيف في حالة اصدار المحكمة قرارها النهائي أو محكمة او حكم التحكيم بشأن النزاع . 6- لايحق للمستثمر اقامة دعوى أمام محكمة وطنية أو أية محكمة بعد ثلاث سنوات (3) من تاريخ العلم أو افتراض معرفة موضوع النزاع . 7- فيما يتعلق بجمهورية ارمينيا يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية ارمينيا مواطناً لذلك البلد لأغراض تطبيق احكام هذه المادة . 8- فيما يتعلق بجمهورية العراق يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية العراق من مواطني جمهورية العراق لأغراض تطبيق إحكام هذه المادة .
المادة 9 (نص الاتفاقية)
المادة 9 تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة 1- تتم تسوية النزاعات ألناشئة بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية قدر الإمكان . 2- إذا لم يكن بالأمكان تسوية النزاع في غضون ستة اشهر(6) بعد تأريخ طلب المشورة او القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومالم يتفق الطرفان المتعاقدان خلافه خطيا , يمكن لأي منهما التقدم بالطلب من خلال اخطار تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر لأخضاع النزاع الى محكمة خاصة بموجب الأحكام الأتية في هذه المادة . 3- تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة وهما اللذان يقومان بأختيار مواطن من دولة ثالثة لتعيينه كرئيس لمحكمة التحكيم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين عضوي المحكمة في غضون شهرين وتعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تأريخ أعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بنيته بتقديم النزاع الى محكمة تحكيم . 4- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون الفترات المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب من قبل أي طرف متعاقد إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك مايمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة نائبه لأجراء التعيينات إذا كان نائب الرئيس هو ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك ما يمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة العضو الذي يليه في الأقدمية والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى إجراء التعيينات الضرورية . 5- تصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة كلفة المحكم المعين من قبلها وتمثيلها في إجراءات التحكيم . يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية مناصفة بينهما . ومع هذا يجوز للمحكمة أن تقرر حسب تقديرها تحمل أحد الطرفين المتعاقدين النسبة الأكبر من التكاليف وفي جميع الاحوال تضع محكمة التحكيم اجراءتها الخاصة بها .
المادة 9 من الاتفاقية
المادة 9 تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة 1- تتم تسوية النزاعات ألناشئة بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية قدر الإمكان . 2- إذا لم يكن بالأمكان تسوية النزاع في غضون ستة اشهر(6) بعد تأريخ طلب المشورة او القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومالم يتفق الطرفان المتعاقدان خلافه خطيا , يمكن لأي منهما التقدم بالطلب من خلال اخطار تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر لأخضاع النزاع الى محكمة خاصة بموجب الأحكام الأتية في هذه المادة . 3- تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة وهما اللذان يقومان بأختيار مواطن من دولة ثالثة لتعيينه كرئيس لمحكمة التحكيم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين عضوي المحكمة في غضون شهرين وتعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تأريخ أعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بنيته بتقديم النزاع الى محكمة تحكيم . 4- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون الفترات المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب من قبل أي طرف متعاقد إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك مايمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة نائبه لأجراء التعيينات إذا كان نائب الرئيس هو ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك ما يمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة العضو الذي يليه في الأقدمية والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى إجراء التعيينات الضرورية . 5- تصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة كلفة المحكم المعين من قبلها وتمثيلها في إجراءات التحكيم . يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية مناصفة بينهما . ومع هذا يجوز للمحكمة أن تقرر حسب تقديرها تحمل أحد الطرفين المتعاقدين النسبة الأكبر من التكاليف وفي جميع الاحوال تضع محكمة التحكيم اجراءتها الخاصة بها .
المادة 9
المادة 9 تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة 1- تتم تسوية النزاعات ألناشئة بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية قدر الإمكان . 2- إذا لم يكن بالأمكان تسوية النزاع في غضون ستة اشهر(6) بعد تأريخ طلب المشورة او القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومالم يتفق الطرفان المتعاقدان خلافه خطيا , يمكن لأي منهما التقدم بالطلب من خلال اخطار تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر لأخضاع النزاع الى محكمة خاصة بموجب الأحكام الأتية في هذه المادة . 3- تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة وهما اللذان يقومان بأختيار مواطن من دولة ثالثة لتعيينه كرئيس لمحكمة التحكيم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين عضوي المحكمة في غضون شهرين وتعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تأريخ أعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بنيته بتقديم النزاع الى محكمة تحكيم . 4- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون الفترات المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب من قبل أي طرف متعاقد إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك مايمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة نائبه لأجراء التعيينات إذا كان نائب الرئيس هو ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك ما يمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة العضو الذي يليه في الأقدمية والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى إجراء التعيينات الضرورية . 5- تصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة كلفة المحكم المعين من قبلها وتمثيلها في إجراءات التحكيم . يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية مناصفة بينهما . ومع هذا يجوز للمحكمة أن تقرر حسب تقديرها تحمل أحد الطرفين المتعاقدين النسبة الأكبر من التكاليف وفي جميع الاحوال تضع محكمة التحكيم اجراءتها الخاصة بها .
المادة 10 (نص الاتفاقية)
المادة 10 التدابير الأحتياطية يحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي : - الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة . - الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . - الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية . - تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة . - الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ . - الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .
المادة 10 من الاتفاقية
المادة 10 التدابير الأحتياطية يحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي : - الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة . - الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . - الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية . - تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة . - الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ . - الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .
المادة 10
المادة 10 التدابير الأحتياطية يحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي : - الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة . - الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . - الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية . - تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة . - الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ . - الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .
المادة 11
المادة11 الأجراءات المالية المتعلقة بالتشريع الوطني لايمنع تطبيق أحكام هذا الاتفاق نفاذ التشريعات الوطنية للبلد المضيف بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الألتزامات الناشئة عن عقود الأستثمار .
المادة 11 من الاتفاقية
المادة11 الأجراءات المالية المتعلقة بالتشريع الوطني لايمنع تطبيق أحكام هذا الاتفاق نفاذ التشريعات الوطنية للبلد المضيف بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الألتزامات الناشئة عن عقود الأستثمار .
المادة 11 (نص الاتفاقية)
المادة 11 الأجراءات المالية المتعلقة بالتشريع الوطني لايمنع تطبيق أحكام هذا الاتفاق نفاذ التشريعات الوطنية للبلد المضيف بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الألتزامات الناشئة عن عقود الأستثمار .
المادة 12 (نص الاتفاقية)
المادة 12 تنفيذ القواعد الأخرى 1. إذا كانت قوانين وانظمة أحد الطرفين المتعاقدين أو الألتزامات بموجب القانون الدولي القائم في الوقت الحالي أو مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين بالأضافة الى هذه الأتفاقية تتضمن احكاما ، سواء كانت عامة أو خاصة تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة أكثر تفضيلا مما هو منصوص عليه في هذا الأتفاق فأن مثل هذه الأحكام الأكثر تفضيلا ترجح على هذا الأتفاق .
المادة 12 من الاتفاقية
المادة 12 تنفيذ القواعد الأخرى 1. إذا كانت قوانين وانظمة أحد الطرفين المتعاقدين أو الألتزامات بموجب القانون الدولي القائم في الوقت الحالي أو مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين بالأضافة الى هذه الأتفاقية تتضمن احكاما ، سواء كانت عامة أو خاصة تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة أكثر تفضيلا مما هو منصوص عليه في هذا الأتفاق فأن مثل هذه الأحكام الأكثر تفضيلا ترجح على هذا الأتفاق .
المادة 12
المادة 12 تنفيذ القواعد الأخرى 1. إذا كانت قوانين وانظمة أحد الطرفين المتعاقدين أو الألتزامات بموجب القانون الدولي القائم في الوقت الحالي أو مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين بالأضافة الى هذه الأتفاقية تتضمن احكاما ، سواء كانت عامة أو خاصة تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة أكثر تفضيلا مما هو منصوص عليه في هذا الأتفاق فأن مثل هذه الأحكام الأكثر تفضيلا ترجح على هذا الأتفاق .
المادة 13
المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .
المادة 13 (نص الاتفاقية)
المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .
المادة 13 من الاتفاقية
المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .
المادة 14 (نص الاتفاقية)
المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .