المادة 10
التدابير الأحتياطية
يحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي :
- الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة .
- الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر .
- الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية .
- تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة .
- الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ .
- الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .