المادة 11 (نص الاتفاقية)

معرف المادة: 51363

رقم المادة : 2901

المادة 11 الأجراءات المالية المتعلقة بالتشريع الوطني لايمنع تطبيق أحكام هذا الاتفاق نفاذ التشريعات الوطنية للبلد المضيف بهدف مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الألتزامات الناشئة عن عقود الأستثمار .